زيد الشحّام قال : سألته عن رجل صلّى العصر ستّ ركعات ، أو خمس ركعات ؟ قال : إن استيقن أنّه صلّى خمساً أو ستّاً فليعد ـ إلى أن قال ـ وإن هو استيقن أنّه صلّى ركعتين أو ثلاثاً ثمّ انصرف فتكلّم فلا (١) يعلم أنّه لم يتمّ الصلاة فإنّما عليه أن يتمّ الصلاة ما بقي منها ، فإنّ نبيّ الله ( صلى الله عليه وآله ) صلّى بالناس ركعتين ثمّ نسي حتى انصرف ، فقال له ذو الشمالين : يا رسول الله ، أحدث في الصلاة شيء ؟ فقال : أيّها الناس ، أصدق ذو الشمالين ؟ فقالوا : نعم ، لم تصلّ إلّا ركعتين ، فقام فأتمّ ما بقي من صلاته .
[ ١٠٤٣١ ] ١٨ ـ وعنه ، عن الحجّال ، عن عبد الله ، عن عبيد ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) ، قال : قال في رجل صلّى الفجر ركعة ثمّ ذهب وجاء بعدما أصبح وذكر أنّه صلّى ركعة ، قال : يضيف إليها ركعة .
[ ١٠٤٣٢ ] ١٩ ـ وبإسناده عن سعد ، عن ابن أبي نجران والحسين بن سعيد ، عن حمّاد عن حريز ، عن زرارة (١) ، عن أبي جعفر ( عليه السلام ) ، قال : سألته عن رجل صلّى بالكوفة ركعتين ثمّ ذكر وهو بمكّة أو بالمدينة أو بالبصرة أو ببلدة من البلدان أنّه صلّى ركعتين ؟ قال : يصلّي ركعتين .
أقول : حمله الشيخ على من لم يذكر ذلك يقيناً بل ظنّاً ، وحمل الإِتمام على الاستحباب ، وجوّز حمله على النوافل .
أقول : ويحتمل الحمل على الإِنكار وعلى التقيّة .
[ ١٠٤٣٣ ] ٢٠ ـ وبإسناده عن محمّد بن أحمد بن يحيى ، عن أحمد بن الحسن ،
__________________
(١) في نسخة : فلم ( هامش المخطوط ) .
١٨ ـ التهذيب ٢ : ١٨٢ / ٧٢٩ .
١٩ ـ التهذيب ٢ : ٣٤٧ / ١٤٤٠ ، والاستبصار ١ : ٣٦٨ / ١٤٠٣ .
(١) ( عن زرارة ) لم ترد في التهذيب .
٢٠ ـ التهذيب ٢ : ١٩٢ / ٧٥٨ ، والاستبصار ١ : ٣٧٩ / ١٤٣٧ ، أورد صدره في الحديث ٧ من الباب ٧ من أبواب التشهد .