يكبّر ولم يسبّح ولم يتشهّد حتى يسلّم ؟ فقال : جازت صلاته ، وليس عليه إذا سها خلف الإِمام سجدتا السهو لأنّ الامام ضامن لصلاة من خلفه .
ورواه الصدوق بإسناده عن عمّار (١) في حديث ، وكذا الذي قبله .
[ ١٠٥٣٨ ] ٦ ـ وبإسناده عن محمّد بن أحمد بن يحيى ، عن محمّد بن الحسين ، عن جعفر بن بشير ، عن يونس ، عن منهال القصّاب ، قال : قلت لأبي عبد الله ( عليه السلام ) : أسهو في الصلاة وأنا خلف الإِمام ؟ قال : فقال : إذا سلّم فاسجد سجدتين ولا تهب .
أقول : المراد السهو المختصّ به كما إذا زاد شيئاً أو مع عدم حفظ الإِمام ، ويحتمل الاستحباب .
[ ١٠٥٣٩ ] ٧ ـ وعنه ، عن أحمد ، عن عمرو ، عن مصدّق ، عن عمّار قال في حديث : سألت أبا عبد الله ( عليه السلام ) عن الرجل يدخل مع الإِمام وقد صلّى الإِمام ركعة أو أكثر فسها الإِمام ، كيف يصنع الرجل ؟ قال : إذا سلّم الإِمام فسجد سجدتي السهو فلا يسجد الرجل الذي دخل معه ، وإذا قام وبنى على صلاته وأتمّها وسلّم وسجد الرجل سجدتي السهو ـ إلى أن قال ـ وعن رجل سها خلف الإِمام فلم يفتتح الصلاة ؟ قال : يعيد الصلاة ، ولا صلاة بغير افتتاح .
أقول : المفروض هنا اشتراك الإِمام والمأموم في السهو .
[ ١٠٥٤٠ ] ٨ ـ محمّد بن علي بن الحسين بإسناده عن إبراهيم بن هاشم في
__________________
(١) الفقيه ١ : ٢٦٤ / ١٢٠٤ .
٦ ـ التهذيب ٢ : ٣٥٣ / ١٤٦٤ .
٧ ـ التهذيب ٢ : ٣٥٣ / ١٤٦٦ ، وأورد قطعة منه في الحديث ١٤ من الباب ٣ وقطعة في الحديث ٥ من الباب ٢٣ من هذه الأبواب ، وقطعة منه في الحديث ١ من الباب ١٣ من أبواب القيام ، ويأتي قطعة منه في الحديث ٢ من الباب ٣٢ من هذه الأبواب .
٨ ـ الفقيه ١ : ٢٣١ / ١٠٢٨ ، وأورد قطعة منه في الحديث ٤ من الباب ١ وفي الحديث ١٣ من الباب ٢ ، وفي الحديث ١ من الباب ٢٥ من أبواب الخلل الواقع في الصلاة .