( نوادره ) أنّه سئل أبو عبد الله ( عليه السلام ) عن إمام يصلّي بأربع نفر أو بخمس فيسبّح اثنان على أنّهم صلّوا ثلاثاً ، ويسبّح ثلاثة على أنّهم صلّوا أربعاً يقولون هؤلاء : قوموا ، ويقول هؤلاء : اقعدوا والإِمام مايل مع أحدهما ، أو معتدل الوهم ، فما يجب عليهم ؟ قال : ليس على الإِمام سهو إذا حفظ عليه من خلفه سهوه باتفاق (١) منهم ، وليس على من خلف الإِمام سهو إذا لم يسه الإِمام ، ولا سهو في سهو ، وليس في المغرب سهو ، ولا في الفجر سهو ، ولا في الركعتين الأوّلتين من كلّ صلاة سهو ، ( ولا سهو في نافلة ) (٢) ، فاذا اختلف على الإِمام من خلفه فعليه وعليهم في الاحتياط الإِعادة والأخذ بالجزم .
ورواه الكليني عن علي بن إبراهيم ، عن محمّد بن عيسى ، عن يونس ، عن رجل ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) (٣) .
ورواه الشيخ بإسناده عن محمّد بن يعقوب ، مثله (٤) .
[ ١٠٥٤١ ] ٩ ـ وبإسناده عن ابن مسكان ، عن أبي الهذيل ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) ، في الرجل يتّكل على عدد صاحبته في الطواف ، أيجزيه عنها وعن الصبي ؟ فقال : نعم ، ألا ترى أنّك تأتمّ بالإِمام إذا صلّيت خلفه فهو ، مثله .
__________________
(١) في نسخة من التهذيب والكافي : بإيقان ( هامش المخطوط ) .
(٢) كتب المصنف على ما بين القوسين علامة نسخة .
(٣) الكافي ٣ : ٣٥٨ / ٥ .
(٤) التهذيب ٣ : ٥٤ / ١٨٧ .
٩ ـ الفقيه ٢ : ٢٥٤ / ١٢٣٣ ، وأورده في الحديث ٣ من الباب ٦٦ من أبواب الطواف ، وتقدم ما يدل على ذلك في الحديث ١٢ من الباب ٢ من أبواب تكبيرة الاحرام .