عن آبائه ( عليهم السلام ) ـ في وصيّة النبي ( صلى الله عليه وآله ) لعلي ( عليه السلام ) ـ مثله (١).
ورواه البرقي في ( المحاسن ) مرسلاً (٢).
[ ١٠٦٧٢ ] ٢ ـ وبإسناده عن شعيب بن واقد ، عن الحسين بن زيد ، عن الصادق ، عن آبائه ( عليهم السلام ) ـ في حديث المناهي ـ قال : ونهى أن يؤمّ الرجل قوماً إلاّ بإذنهم وقال : من أمّ قوماً بإذنهم وهم به راضون فاقتصد بهم في حضوره ، وأحسن صلاته بقيامه وقراءته ، وركوعه وسجوده وقعوده ، فله مثل أجر القوم ، ولا ينقص من أُجورهم شيء (١).
وفي ( عقاب الأعمال ) (٢) بإسناد تقدّم (٣) في عيادة المريض نحوه.
وتقدّم في أوقات الصلوات الخمس حديث بمعناه (٤).
[ ١٠٨٧٣ ] ٣ ـ وفي ( الخصال ) : عن محمّد بن علي ماجيلويه ، عن عمّه ، عن أحمد بن أبي عبدالله ، عن محمّد بن علي ، عن ابن بقاح ، عن زكريّا بن محمّد ، عن عبد الملك بن عمير ، عن أبي عبدالله ( عليه السلام ) قال : أربعة لا تقبل لهم صلاة : الامام الجائر ، والرجل يؤمّ القوم وهم له كارهون ، والعبد الآبق من مولاه من غير ضرورة ، والمرأة تخرج من بيت زوجها بغير إذنه.
[ ١٠٨٧٤ ] ٤ ـ محمّد بن إدريس في ( آخر السرائر ) نقلاً من كتاب أبي عبدالله
__________________
(١) الفقيه ٤ : ٢٥٨ / ٨٢٤.
(٢) المحاسن : ١٢ / ٣٦.
٢ ـ الفقيه ٤ : ٩ ، وأورد قطعة منه في الحديث ٨ من الباب ٣ ، وفي الباب ١٨ من أبواب الاحتضار.
(١) يأتي في جهاد النفس في حديث الحقوق ما يدل على أنّه ليس للامام فضل على المأموم وذلك محمول على اتحاد المأموم جمعاً وحديث الحقوق ظاهر في ذلك « منه قده ».
(٢) عقاب الأعمال : ٣٣٨.
(٣) تقدم في الحديث ٩ من الباب ١٠ من أبواب الاحتضار.
(٤) وتقدم في الحديث ١٢ من الباب ١٠ من أبواب المواقيت.
٣ ـ الخصال : ٢٤٢ / ٩٤.
٤ ـ مستطرفات السرائر : ٤٩ / ١١ وأورد صدر الحديث قطعة منه في الحديث ١٢ من الباب ١١ من هذه الأبواب.