عن آبائه ( عليهم السلام ) ـ في وصيّة النبي ( صلى الله عليه وآله ) لعلي ( عليه السلام ) ـ مثله (١) .
ورواه البرقي في ( المحاسن ) مرسلاً (٢) .
[ ١٠٨٧٢ ] ٢ ـ وبإسناده عن شعيب بن واقد ، عن الحسين بن زيد ، عن الصادق ، عن آبائه ( عليهم السلام ) ـ في حديث المناهي ـ قال : ونهى أن يؤمّ الرجل قوماً إلّا بإذنهم وقال : من أمّ قوماً بإذنهم وهم به راضون فاقتصد بهم في حضوره ، وأحسن صلاته بقيامه وقراءته ، وركوعه وسجوده وقعوده ، فله مثل أجر القوم ، ولا ينقص من أُجورهم شيء (١) .
وفي ( عقاب الأعمال ) (٢) بإسناد تقدّم (٣) في عيادة المريض نحوه .
وتقدّم في أوقات الصلوات الخمس حديث بمعناه (٤) .
[ ١٠٨٧٣ ] ٣ ـ وفي ( الخصال ) : عن محمّد بن علي ماجيلويه ، عن عمّه ، عن أحمد بن أبي عبد الله ، عن محمّد بن علي ، عن ابن بقاح ، عن زكريّا بن محمّد ، عن عبد الملك بن عمير ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : أربعة لا تقبل لهم صلاة : الامام الجائر ، والرجل يؤمّ القوم وهم له كارهون ، والعبد الآبق من مولاه من غير ضرورة ، والمرأة تخرج من بيت زوجها بغير إذنه .
[ ١٠٨٧٤ ] ٤ ـ محمّد بن إدريس في آخر ( السرائر ) نقلاً من كتاب أبي عبد الله
__________________
(١) الفقيه ٤ : ٢٥٨ / ٨٢٤ .
(٢) المحاسن : ١٢ / ٣٦ .
٢ ـ الفقيه ٤ : ٩ ، وأورد قطعة منه في الحديث ٨ من الباب ٣ ، وفي الباب ١٨ من أبواب الاحتضار .
(١) يأتي في جهاد النفس في حديث الحقوق ما يدل على أنّه ليس للامام فضل على المأموم وذلك محمول على اتحاد المأموم جمعاً وحديث الحقوق ظاهر في ذلك « منه قده » .
(٢) عقاب الأعمال : ٣٣٨ .
(٣) تقدم في الحديث ٩ من الباب ١٠ من أبواب الاحتضار .
(٤) وتقدم في الحديث ١٢ من الباب ١٠ من أبواب المواقيت .
٣ ـ الخصال : ٢٤٢ / ٩٤ .
٤ ـ مستطرفات السرائر : ٤٩ / ١١ وأورد صدر الحديث قطعة منه في الحديث ١٢ من الباب ١١ من هذه الأبواب .