السيّاري قال : قلت لأبي جعفر الثاني ( عليه السلام ) : إنّ القوم من مواليك يجتمعون فتحضر الصلاة ، فيؤذّن بعضهم ويتقدّم أحدهم فيصلّي بهم ؟ فقال : إن كانت قلوبهم كلّها واحدة فلا بأس ، قال (١) : ومن لهم بمعرفة ذلك ؟ قال : فدعوا الإِمامة لأهلها .
أقول : المراد والله أعلم كون قلوبهم واحدة من الرضا بالإِمام ، والمراد بأهلها من يجمع شروطها ، ولعلّ المراد النهي عن التنازع فيها .
[ ١٠٨٧٥ ] ٥ ـ محمّد بن الحسن بإسناده عن محمّد بن علي بن محبوب ، عن أحمد بن محمّد ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن زكريّا صاحب السابري ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : ثلاثة في الجنّة على المسك الأذفر : مؤذّن أذّن احتساباً ، وإمام أمّ قوماً وهم به راضون ، ومملوك يطيع الله ويطيع مواليه .
[ ١٠٨٧٦ ] ٦ ـ الحسن بن محمّد الطوسي في ( الأمالي ) عن أبيه ، عن المفيد ، عن الجعابي ، عن ابن عقدة ، عن محمّد بن عبد الله بن غالب ، عن الحسين بن رياح ، عن سيف بن عميرة ، عن ( محمّد بن مروان ) (١) ، عن عبد الله بن أبي يعفور ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : ثلاثة لا يقبل الله لهم صلاة : عبد آبق من مواليه حتى يرجع إليهم فيضع يده في أيديهم ، ورجل أمّ قوماً وهم له كارهون ، وامرأة باتت وزوجها عليها ساخط .
ورواه الكليني كما يأتي في النكاح (٢) .
أقول : وتقدّم ما يدلّ على ذلك (٣) ، ويأتي ما يدلّ عليه (٤) .
__________________
(١) في المصدر : قلت .
٥ ـ التهذيب ٢ : ٢٨٣ / ١١٢٧ ، وأورده في الحديث ٢ من الباب ٢ من أبواب الأذان .
٦ ـ أمالي الطوسي ١ : ١٩٦ .
(١) ليس في المصدر .
(٢) يأتي في الحديث ٣ من الباب ٨٠ من أبواب مقدمات النكاح .
(٣) تقدم في الحديث ٣ من الباب ٢١ من هذه الأبواب .
(٤) يأتي في الباب ٧٥ من هذه الأبواب .