[ ١٠٩٢٦ ] ٥ ـ وبإسناده عن سعد ، عن أحمد بن محمّد ، عن الحسين بن سعيد ، عن القاسم بن عروة ، عن عبد الله بن بكير ، عن زرارة ، عن أبي جعفر ( عليه السلام ) قال : لا بأس بأن تصلّي خلف الناصب ولا تقرأ خلفه فيما يجهر فيه ، فإن قراءته تجزيك إذا سمعتها .
أقول : ذكر الشيخ أنّه محمول على التقيّة ، أو على ترك الجهر دون القراءة .
[ ١٠٩٢٧ ] ٦ ـ محمّد بن علي بن الحسين في ( العلل ) عن أبيه ، عن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ( عمر بن أُذينة ) (١) ، عن محمّد بن عذافر ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) ، قال : سألته عن دخولي مع من أقرأ خلفه في الركعة الثانية فيركع عند فراغه من قراءة أُمّ الكتاب ؟ فقال : تقرأ في الأخيرتين لتكون قد قرأت في ركعتين (٢) .
أقول : وتقدّم ما يدلّ على ذلك (٣) .
__________________
٥ ـ التهذيب ٣ : ٢٧٨ / ٨١٤ .
٦ ـ علل الشرائع : ٣٤٠ / ٢ ، وأورده في الحديث ٣ من الباب ٣٣ من هذه الأبواب .
(١) في المصدر : عمرو بن عثمان .
(٢) لعله ( عليه السلام ) اكتفى في التعليل بجزء العلّة والجزء الآخر هو التقية وتركه للتقية ، وأراد بالأخيرتين أخيرتي الإِمام ـ ويكون المأموم لم يقرأ في الأُولى شيئاً . « منه قدّه » .
(٣) تقدّم في الباب ٣٣ من هذه الأبواب .