مثله (٣).
[ ١١٢٨٤ ] ١٠ ـ وبإسناده عن حمّاد ، عن حريز ، عن زرارة ، عن أبي جعفر ( عليه السلام ) قال : من قدم قبل التروية بعشرة أيّام وجب عليه إتمام الصلاة وهو بمنزلة أهل مكّة ، فإذا خرج إلى منى وجب عليه التقصير ، الحديث.
[ ١١٢٨٥ ] ١١ ـ وبإسناده عن صفوان ، عن إسحاق بن عمّار قال : سألت أبا الحسن ( عليه السلام ) عن أهل مكة إذا زاروا ، عليهم إتمام الصلاة ؟ قال : نعم والمقيم بمكّة إلى شهر بمنزلتهم.
[ ١١٢٨٦ ] ١٢ ـ وبإسناده عن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن أبي أيّوب قال : سأل محمّد بن مسلم أبا عبدالله (١) ( عليه السلام ) وأنا أسمع عن المسافر ، إن حدّث نفسه بإقامة عشرة أيّام قال : فليتمّ الصلاة ، فان لم يدر ما يقيم يوماً أو أكثر فليعد ثلاثين يوماً ثمّ ليتمّ ، وإن كان أقام يوماً أو صلاة واحدة ، فقال له محمّد بن مسلم : بلغني أنّك قلت : خمساً ، فقال : قد قلت ذلك ، قال أبو أيّوب : فقلت أنا : جعلت فداك : يكون أقلّ من خمسة أيّام ؟ قال : لا.
ورواه الكليني ، عن علي بن إبراهيم (٢).
أقول : حمل الشيخ حكم الخمسة على من كان بمكّة أو المدينة لما يأتي (٣) ، وجوّز حمله على الاستحباب ، والأقرب الحمل على التقيّة لموافقته لكثير من العامة.
__________________
(٣) مستطرفات السرائر : ٧٢ / ٥.
١٠ ـ التهذيب ٥ : ٤٨٨ / ١٧٤٢ ، أورده في الحديث ٣ من الباب ٣ من هذه الأبواب.
١١ ـ التهذيب ٥ : ٤٨٧ / ١٧٤١ ، أورده في الحديث ٦ من الباب ٦ من هذه الأبواب.
١٢ ـ التهذيب ٣ : ٢١٩ / ٥٤٨ ، الاستبصار ١ : ٢٣٨ / ٨٤٩.
(١) في التهذيب : أبا جعفر ( عليه السلام ) ـ هامش المخطوط ـ.
(٢) الكافي ٣ : ٤٣٦ / ٣.
(٣) يأتي في الحديث ١٦ من هذا الباب.