[ ١١٢٨٧ ] ١٣ ـ وبإسناده عن الحسين بن سعيد ، عن حمّاد ، عن يعقوب بن شعيب ، عن أبي بصير قال : قال أبو عبدالله ( عليه السلام ) : إذا عزم الرجل أن يقيم عشراً فعليه إتمام الصلاة ، وإن كان في شكّ لا يدري ما يقيم ؟ فيقول : اليوم أو غداً ، فليقصّر ما بينه وبين شهر ، فإن أقام بذلك البلد أكثر من شهر فليتمّ الصلاة.
[ ١١٢٨٨ ] ١٤ ـ وبإسناده عن محمّد بن علي بن محبوب ، عن عبد الصمد بن محمّد ، عن حنان ، عن أبيه ، عن أبي جعفر ( عليه السلام ) قال : إذا دخلت البلدة فقلت : اليوم أخرج أو غداً أخرج فاستتممت عشراً فأتمّ.
[ ١١٢٨٩ ] ١٥ ـ وفي رواية أُخرى بهذا الإِسناد : فاستتممت شهراً فأتمّ.
أقول : الرواية الأولى مخصوصة بمن نوى العشرة ، والثانية بمن لم ينو ، لما مضى (١) ويأتي (٢).
[ ١١٢٩٠ ] ١٦ ـ وعنه ، عن علي بن السندي ، عن حمّاد بن عيسى ، عن حريز ، عن محمّد بن مسلم قال : سألته عن المسافر يقدم الأرض ؟ فقال : إن حدّثته نفسه أن يقيم عشراً فليتمّ ، وإن قال : اليوم أخرج أو غداً أخرج ، ولا يدري فليقصّر ما بينه وبين شهر ، فان مضى شهر فليتمّ ، ولا يتمّ في أقلّ من عشرة إلاّ بمكّة والمدينة ، وإن أقام بمكّة والمدينة خمساً فليتمّ.
أقول : يأتي ما يدلّ على جواز الإِتمام بمكّة والمدينة من غير نيّة إقامة خمسة ، بل على استحباب الإِتمام فيهما فلا إشكال هنا (١).
__________________
١٣ ـ التهذيب ٤ : ٢٢٧ : ٦٦٦.
١٤ ـ التهذيب ٣ : ٢١٩ / ٥٤٧.
١٥ ـ الاستبصار ١ : ٢٣٧ / ٨٤٨.
(١) مضى في الحديث ٣ و ٥ و ٩ و ١٢ و ١٣ من هذا الباب.
(٢) يأتي في الحديث ١٦ و ١٧ و ٢٠ من هذا الباب.
١٦ ـ التهذيب ٣ : ٢٢٠ / ٥٤٩ ، والاستبصار ١ : ٢٣٨ / ٨٥٠.
(١) يأتي في الباب ٢٥ من هذه الأبواب.