[ ١١٣٥٦ ] ١٤ ـ وبإسناده عن محمّد بن علي بن محبوب ، عن أحمد بن محمّد ، عن الحسين بن سعيد ، عن محمّد بن سنان ، عن عبد الملك القمّي ، عن إسماعيل بن جابر ، عن عبد الحميد خادم إسماعيل بن جعفر ، عن أبي عبدالله ( عليه السلام ) قال : تتمّ الصلاة في أربعة مواطن : في المسجد الحرام ، ومسجد الرسول ( صلى الله عليه وآله ) ، ومسجد الكوفة ، وحرم الحسين ( عليه السلام ).
ورواه الكليني ، عن عدّة من أصحابنا ، عن أحمد بن محمّد (١).
ورواه ابن قولويه في ( المزار ) عن أبيه وأخيه وعلي بن الحسين رحمهم الله تعالى ، عن سعد ، عن أحمد بن محمّد ، إلاّ أنّه ترك ذكر محمّد بن سنان (٢).
ورواه الشيخ في ( المصباح ) عن إسماعيل بن جابر (٣) ، والذي قبله عن زياد القندي ، مثله.
[ ١١٣٥٧ ] ١٥ ـ وبإسناده عن محمّد بن أحمد بن يحيى ، عن محمّد بن عبد الجبّار ، عن علي بن مهزيار ، عن محمّد بن إبراهيم الحصيني قال : استأمرت أبا جعفر ( عليه السلام ) في الإِتمام والتقصير ؟ قال : إذا دخلت الحرمين فانو عشرة أيّام وأتمّ الصلاة ، فقلت له : إنّي أقدم مكّة قبل التروية بيوم أو يومين أو ثلاثة ؟ قال : انو مقام عشرة أيّام وأتمّ الصلاة.
أقول : هذا موافق لما مضى (١) ، فإنّ النيّة مع علم عدم الإِقامة غير معتبرة ، وقد حكم الشيخ باعتبارها هنا خاصّة ، ولا يخفى أنّ تحتّم الإِتمام مع نيّة الإِقامة المعتبرة وترجيحه مع مطلق النيّة لا ينافي التخيير بدون نيّة ، بل ولا
__________________
١٤ ـ التهذيب ٥ : ٤٣١ / ١٤٩٧ ، والاستبصار ٢ : ٣٣٥ / ١١٩٤.
(١) الكافي ٤ : ٥٨٧ / ٥.
(٢) كامل الزيارات : ٢٤٩.
(٣) مصباح المتهجد : ٦٧٤.
١٥ ـ التهذيب ٥ : ٤٢٧ / ١٤٨٤ ، والاستبصار ٢ : ٣٣٢ / ١١٨٠.
(١) مضى في أحاديث هذا الباب.