ترجيح الإِتمام حينئذ ، وارتكاب المحمل البعيد الذي لا ضرورة إليه غير جائز ، كيف والقرائن والتصريحات كما ترى تنافيه .
[ ١١٣٥٨ ] ١٦ ـ محمّد بن يعقوب ، عن محمّد بن يحيى ، عن أحمد بن محمّد ، عن علي بن الحكم ، عن الحسين بن المختار ، عن أبي إبراهيم ( عليه السلام ) ، قال : قلت له : إنا إذا دخلنا مكّة والمدينة ، نتمّ أو نقصّر ؟ قال : إن قصّرت فذلك ، وإن أتممت فهو خير تزداد .
[ ١١٣٥٩ ] ١٧ ـ وعن عدّة من أصحابنا ، عن أحمد بن محمّد ، عن عثمان بن عيسى قال : سألت أبا الحسن ( عليه السلام ) عن إتمام الصلاة والصيام في الحرمين ؟ فقال : أتمّها ولو صلاة واحدة .
وراوه الحميري في ( قرب الإِسناد ) عن الحسن بن علي بن النعمان بن عثمان بن عيسى ، مثله ، إلّا أنّه قال : عن إتمام الصلاة في الحرمين مكّة والمدينة ؟ فقال : أتمّ الصلاة ولو صلاة واحدة (١) .
[ ١١٣٦٠ ] ١٨ ـ وعنهم ، عن أحمد بن محمّد وسهل بن زياد جميعاً ، عن أحمد بن محمّد بن أبي نصر ، عن إبراهيم بن شيبة قال : كتبت إلى أبي جعفر ( عليه السلام ) أسأله عن إتمام الصلاة في الحرمين ؟ فكتب إليّ : كان رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) يحبّ إكثار الصلاة في الحرمين فأكثر فيهما وأتمّ .
[ ١١٣٦١ ] ١٩ ـ وعن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن إسماعيل بن مرار ، عن يونس ، عن علي بن يقطين قال : سألت أبا إبراهيم ( عليه السلام ) عن التقصير بمكّة ؟ فقال : أتمّ وليس بواجب إلّا انّي أُحبّ لك ما أُحبّ لنفسي .
__________________
١٦ ـ الكافي ٤ : ٥٢٤ / ٦ ، التهذيب ٥ : ٤٣٠ / ١٤٩١ ، والاستبصار ٢ : ٣٣٤ / ١١٨٨ .
١٧ ـ الكافي ٤ : ٥٢٤ / ٢ ، التهذيب ٥ : ٤٢٥ / ١٤٧٧ ، والاستبصار ٢ : ٣٣٠ / ١١٧٣ .
(١) قرب الإِسناد : ١٢٣ .
١٨ ـ الكافي ٤ : ٥٢٤ / ١ ، التهذيب ٥ : ٤٢٥ / ١٤٧٦ ، والاستبصار ٢ : ٣٣٠ / ١١٧٢ .
١٩ ـ الكافي ٤ : ٥٢٤ / ٣ ، التهذيب ٥ : ٤٢٩ / ١٤٨٨ ، والاستبصار ٢ : ٣٣٣ / ١١٨٤ .