أمير المؤمنين ( عليه السلام ) ، وحرم الحسين ( عليه السلام ).
[ ١١٣٦٧ ] ٢٥ ـ وعن محمّد بن يحيى ، عن محمّد بن الحسين ، عن محمّد بن سنان ، عن إسحاق بن حريز ، عن أبي بصير ، عن أبي عبدالله ( عليه السلام ) ، قال : سمعته يقول : تتمّ الصلاة في أربعة مواطن : في المسجد الحرام ، ومسجد الرسول ( عليه السلام ) ، ومسجد الكوفة ، وحرم الحسين ( عليه السلام ).
ورواه الشيخ بإسناده عن محمّد بن يعقوب (١) ، وكذا الذي قبله.
[ ١١٣٦٨ ] ٢٦ ـ محمّد بن علي بن الحسين قال : قال الصادق ( عليه السلام ) : من الأمر المذخور إتمام الصلاة في أربعة مواطن : مكّة ، والمدينة ، ومسجد الكوفة ، وحائر الحسين ( عليه السلام ).
[ ١١٣٦٩ ] ٢٧ ـ وفي ( العلل ) : عن محمّد بن الحسن ، عن الحسين بن الحسن بن أبان ، عن الحسين بن سعيد ، عن حمّاد بن عيسى ، عن معاوية بن وهب قال : قلت لأبي عبدالله ( عليه السلام ) : مكّة والمدينة كسائر البلدان ؟ قال : نعم ، قلت : روى عنك بعض أصحابنا أنّك قلت لهم : أتمّوا بالمدينة لخمس ؟ فقال : إنّ أصحابكم هؤلاء كانوا يقدمون فيخرجون من المسجد عند الصلاة فكرهت ذلك لهم فلهذا قلته.
أقول : المراد المساواة في بعض الأحكام لما مضى (١) ويأتي (٢) ، ومن جملتها تحتّم الإِتمام بإقامة العشرة لا دونها ، والحكم بتحتّمه لخمس للتقيّة ، فلا
__________________
٢٥ ـ الكافي ٤ : ٥٨٦ / ٢.
(١) التهذيب ٥ : ٤٣٢ / ١٥٠٠ ، والاستبصار ٢ : ٣٣٥ / ١١٩٦.
٢٦ ـ الفقيه ١ : ٢٨٣ / ١٢٨٤.
٢٧ ـ علل الشرائع : ٤٥٤ / ١٠ الباب ٢١٠.
(١) تقدم في أحاديث هذا الباب.
(٢) يأتي في أحاديث هذا الباب.