ينافي التخيير ، على أنّ المراد بأحد أفراد الواجب المخيّر لمصلحة أو رفع مفسدة لا يستلزم عدم جوازه بدونها وهو واضح.
[ ١١٣٧٠ ] ٢٨ ـ عبدالله بن جعفر في ( قرب الإِسناد ) : عن عبدالله بن عامر ، عن ابن أبي نجران ، عن صالح بن عبدالله الخثعمي قال : كتبت إلى أبي الحسن موسى ( عليه السلام ) أسأله عن الصلاة في المسجدين ، أُقصّر أم أُتمّ ؟ فكتب ( عليه السلام ) إليّ : أيّ ذلك فعلت فلا بأس.
قال : فسألت أبا الحسن الرضا ( عليه السلام ) عنها مشافهةً ؟ فأجابني بمثل ما أجابني أبوه إلاّ أنّه قال في الصلاة : قصّر.
[ ١١٣٧١ ] ٢٩ ـ جعفر بن محمّد بن قولويه في ( المزار ) : عن محمّد بن عبدالله بن جعفر الحميري ، عن أبيه ، عن أحمد بن أبي عبدالله البرقي ، عن أبيه ، عن حمّاد بن عيسى ، عن بعض أصحابنا ، عن أبي عبدالله ( عليه السلام ) قال : من الأمر المذخور إتمام الصلاة في أربعة مواطن : بمكّة ، والمدينة ، ومسجد الكوفة ، والحائر.
[ ١١٣٧٢ ] ٣٠ ـ وعن علي بن حاتم ، عن محمّد بن عبدالله الأسدي ، عن القاسم بن الربيع ، عن عمرو بن عثمان ، عن عمرو بن مرزوق قال : سألت أبا الحسن ( عليه السلام ) عن الصلاة في الحرمين (١) وعند قبر الحسين ( عليه السلام ) ؟ قال : أتمّ الصلاة فيهم.
[ ١١٣٧٣ ] ٣١ ـ وعن الحسين بن أحمد بن المغيرة ، عن أحمد بن إدريس بن أحمد ، عن محمّد بن عبد الجبّار ، عن علي بن إسماعيل ، عن محمّد بن عمرو ،
__________________
٢٨ ـ قرب الاسناد : ١٢٥.
٢٩ ـ كامل الزيارات : ٢٤٩.
٣٠ ـ كامل الزيارات : ٢٥٠.
(١) في المصدر زيادة : وفي الكوفة.
٣١ ـ كامل الزيارات : ٢٥٠.