عن قائد الحنّاط ، عن أبي الحسن الماضي ( عليه السلام ) ، قال : سألته عن الصلاة في الحرمين ؟ فقال : أتمّ ولو مررت به مارّاً .
[ ١١٣٧٤ ] ٣٢ ـ محمّد بن الحسن بإسناده عن أحمد بن محمّد بن عيسى ، عن محمّد بن إسماعيل بن بزيع قال : سألت الرضا ( عليه السلام ) عن الصلاة بمكّة والمدينة ، تقصير أو تمام ؟ فقال : قصّر ما لم تعزم على مقام عشرة أيّام .
ورواه الصدوق بإسناده عن محمّد بن إسماعيل بن بزيع ، نحوه (١) .
ورواه في ( عيون الأخبار ) عن جعفر بن نعيم بن شاذان ، عن محمّد بن شاذان ، عن الفضل بن شاذان ، عن محمّد بن إسماعيل بن بزيع ، نحوه (٢) .
أقول : المراد بأحد فردي الواجب المخيّر لا ينافي التخيير المصرّح به ولا ترجيح الفرد الآخر .
[ ١١٣٧٥ ] ٣٣ ـ وعنه ، عن علي بن حديد قال : سألت الرضا ( عليه السلام ) فقلت : إنّ أصحابنا اختلفوا في الحرمين ، فبعضهم يقصّر وبعضهم يتمّ ، وأنا ممّن يتمّ على رواية أصحابنا في التمام ، وذكرت عبد الله بن جندب أنّه كان يتمّ ، فقال : رحم الله ابن جندب ، ثمّ قال لي : لا يكون الإِتمام إلّا أن تجمع على إقامة عشرة أيّام ، وصل النوافل ما شئت ، قال ابن حديد : وكان محبّتي أن يأمرني بالإِتمام .
أقول : المراد لا يكون الإِتمام على وجه الوجوب العيني بدليل الترحّم على ابن جندب ، قاله الشيخ وغيره (١) .
__________________
٣٢ ـ التهذيب ٥ : ٤٢٦ / ١٤٨٢ ، والاستبصار ٢ : ٣٣١ / ١١٧٨ .
(١) الفقيه ١ : ٢٨٣ / ١٢٨٥ .
(٢) عيون أخبار الرضا ( عليه السلام ) ٢ : ٣٣١ / ١١٧٩ .
٣٣ ـ التهذيب ٥ : ٤٢٦ / ١٤٨٣ ، والاستبصار ٢ : ٣٣١ / ١١٧٩ .
(١) راجع التهذيب ٥ : ٤٢٧ / ذيل الحديث ١٤٨٣ .