للقرآن إليهم أو على بطلان ما لا يصدِّقه كتاب الله ، أو على أن ما لا يوافق كتاب الله زخرف ، أو على النهي عن قبول حديث إلا ما وافق الكتاب أو السنة ... إلى غير ذلك ، والإجماع المحكي عن السيد في مواضع من كلامه بل حكي عنه انه جعله بمنزلة القياس في كون تركه معروفاً من مذهب الشيعة ، والجواب أما عن الآيات فبأن الظاهر منها أو المتيقن من إطلاقاتها هو اتباع غير العلم في الأصول الاعتقادية لا ما يعم الفروع الشرعية ، ولو سلم عمومها لها فهي مخصصة بالأدلة الآتية على اعتبار الاخبار ، وأما عن الروايات فبأن الاستدلال بها خال عن السداد فانها أخبار آحاد (لا يقال) : إنها وإن لم تكن متواترة لفظاً ولا معنى إلّا انها متواترة إجمالا
______________________________________________________
الموضوع وإن كان بلحاظ وجوب العمل فليس ذلك من آثار العلم بالسنة المقصود بالبحث لأن وجوب العمل (عقلا) من آثار منجزية الخبر للواقع وقد عرفت أن المناط فيه ليس هو العلم بالسنة (وشرعاً) من آثار نفس قيام الحجة ولو لم تكن علماً ، مع أن ثبوته محل إشكال فتأمل (١) (قوله : للقرآن إليهم) كلمة (إليهم) متعلقة بقوله : رد ما لم يعلم (٢) (قوله : أو على بطلان) معطوف على قوله : على رد (٣) (قوله : فبأن الظاهر منها أو) يمكن منع ذلك فان موردها وإن كان أصول الدين إلا أن ورودها مورد التنديد بالكفار والتعليل في بعضها بان الظن لا يغني عن الحق شيئاً مما يوجب حفظ ظهورها في العموم كما لعله ظاهر بالتأمل ، (٤) (قوله : ولو سلم عمومها لها فهي مخصصة) بل الظاهر أن تلك الأدلة حاكمة على ما دل منها على عدم جواز العمل بغير العلم مثل قوله سبحانه : ولا تقف ما ليس لك به علم ، بناء على أن مفاد أدلة الحجية جعل الخبر علما تنزيلا بل هي كذلك بالإضافة إلى ما دل على عدم جواز العمل بالظن بناء على أن مفادها (أي أدلة الحجية) نفي كونه ظنا وأنه علم ، مضافا إلى إمكان دعوى ظهور أدلة المنع عن الظن في كونه ليس في نفسه من حيث كونه ظناً حجة ، وحينئذ فلا تنافي أدلة الحجية الدالة على أنه من حيث كونه ظناً خاصاً حجة لعدم التنافي بين المقتضي واللامقتضي كما هو ظاهر