للعلم الإجمالي بصدور بعضها لا محالة (فانه يقال) : إنها وإن كانت كذلك إلّا انها لا تفيد الا فيما توافقت عليه وهو غير مفيد في إثبات السلب كلياً كما هو محل الكلام ومورد النقض والإبرام وإنما تفيد عدم حجية الخبر المخالف للكتاب والسنة والالتزام به ليس بضائر
______________________________________________________
فان لم يتم شيء مما ذكرنا كان الجواب ما ذكره المصنف (ره) من كون أدلة حجية الخبر مخصِّصة لها لاختصاصها بالخبر في الفروع ، وعموم تلك الأدلة لغير الخبر وللأصول (١) (قوله : للعلم الإجمالي بصدور) لا يخلو من تأمل فان الحر ـ رحمهالله ـ قد عقد في كتاب القضاء من وسائله باباً ذكر فيه الأخبار المذكورة إلا أن أكثرها وارد في المتعارضين ، وليس مما نحن فيه وفي كون الباقي مما يبلغ حد التواتر الإجمالي محل تأمل ومحتاج إلى المراجعة (٢) (قوله : إلا فيما توافقت عليه) فان المضمون الّذي توافقت عليه النصوص المعلوم إجمالا صدور بعضها مما يعلم بصدوره عن المعصوم أما ما اختلفت فلا يعلم صدوره فلا يعلم وجوب العمل به (٣) (قوله : وهو غير مفيد) يعني أن ما توافقت عليه النصوص وان كان يجب العمل به لكنه لا ينفع في إثبات نفي الحجية عن كل فرد من الخبر كما هو مدعى النافين وإنما ينفع في نفي الحجية عن نوع خاص منه وذلك ليس محل الكلام هنا لأن الكلام في حجية الخبر في الجملة ولو لبعض أفراده بمعنى الموجبة الجزئية والدليل المذكور للنافي إنما يقتضي السالبة الجزئية وهي لا تنافي الموجبة الجزئية التي يدعيها المثبت ولا تثبت السالبة الكلية التي يدعيها النافي (٤) (قوله : وإنما تفيد عدم) هذا بيان لما اتفقت عليه النصوص وأنه عدم حجية المخالف للكتاب والسنة معاً لكن ذلك يتوقف على عدم التواتر الإجمالي فيما ليس بهذا المضمون لأن الاخبار المتضمنة لهذا المضمون نادرة فلاحظ (٥) (قوله : ليس بضائر) يعني لا يقدح في دعوى حجية الخبر في الجملة. هذا ولكن بناء القائلين بحجية الخبر على تخصيص الكتاب والسنة المتواترة به فلا بد حينئذ من التفصي عن هذا الاستدلال بوجه آخر ولا بأس بان يقال : إن من جملة الاخبار المانعة ما دل