المعتبرة فيها ولكن دون إثباته خرط القتاد (ثانيها) دعوى اتفاق العلماء عملا بل كافة المسلمين على العمل بخبر الواحد في أمورهم الشرعية كما يظهر من أخذ فتاوى المجتهدين من الناقلين لها. وفيه ـ مضافا إلى ما عرفت مما يرد على الوجه الأول ، أنه لو سلم اتفاقهم على ذلك لم يُحرز أنهم اتفقوا بما هم مسلمون ومتدينون بهذا الدين أو بما هم عقلاء ولو لم يلزموا بدين كما هم لا يزالون يعملون بها في غير الأمور الدينية من الأمور العادية فيرجع إلى ثالث الوجوه وهو دعوى استقرار سيرة العقلاء من ذوي الأديان وغيرهم على العمل بخبر الثقة واستمرت إلى زماننا ولم يردع عنه نبي ولا وصي نبي ضرورة أنه لو كان لاشتهر وبان
______________________________________________________
(١) يعني أن الاختلاف في خصوصيات الفتاوى أو معاقد الإجماعات المنقولة مانع من حصول الاتفاق على الحجية إلا إذا كان الاختلاف راجعاً إلى الاختلاف فيما هو الحجة بحيث لو انكشف لبعض بطلان مذهبه لا بد أن يلتزم بأحد المذاهب الباقية فلو ادعي ذلك كان إجماعا وحجة ، إلا أن إثبات هذه الدعوى صعب جداً ، لكن الإنصاف ان ذلك ليس بذلك البعيد (٢) (قوله : دعوى اتفاق العلماء عملا) الفرق بين هذا الوجه والوجه الأول هو الفرق بين الطريق والواقع فان الإجماع العملي انما يكون حجة من جهة كشفه عن الإجماع القولي (٣) (قوله : مضافا إلى ما عرفت) من جهة اختلاف العلماء عملا فلا يكشف عن اتفاقهم قولا على الحجية إلّا إذا كان عن تواطؤ منهم على الحجية (٤) (قوله : لم يُحرز أنهم اتفقوا ... إلخ) يعني أن الاتفاق العملي وان كان كاشفاً عن الاتفاق القولي لكنه مجمل من حيث أن قولهم بذلك بما أنهم مسلمون ومتدينون فيكون الاتفاق القولي المستكشف بالعمل من قبيل الاتفاق على الحكم الشرعي فيعلم أنه مأخوذ من الشارع يداً بيد إلى زماننا هذا ، أو بما أنهم عقلاء فلا يرتبط بجهة الشارع أصلا بل يكون ذلك بناء منهم كسائر أبنية العقلاء ويكون حينئذ راجعاً إلى الوجه الثالث وهو دعوى استقرار سيرة العقلاء ... إلخ. وقد يقرر هذا الوجه على وجوه «الأول» أن الشارع