«لا يقال» : على هذا لا يكون اعتبار خبر الثقة بالسيرة أيضا إلا على وجه دائر فان اعتباره بها فعلا يتوقف على عدم الردع بها عنها وهو يتوقف على تخصيصها بها وهو يتوقف على عدم الردع بها عنها (فانه يقال) : إنما يكفي في حجيته بها عدم ثبوت الردع عنها لعدم نهوض ما يصلح لردعها كما يكفي في تخصيصها لها ذلك كما لا يخفى ضرورة أن ما جرت عليه السيرة المستمرة في مقام الإطاعة والمعصية وفي استحقاق العقوبة بالمخالفة وعدم استحقاقها مع الموافقة ولو في صورة المخالفة عن الواقع يكون عقلا في الشرع متبعاً ما لم ينهض دليل على المنع عن اتباعه في الشرعيات
______________________________________________________
حقيق ومنه سبحانه نستمد التوفيق (١) (قوله : على هذا لا يكون اعتبار) يعني أن لازم ما ذكر من أن الردع يتوقف على عدم التخصيص ان عدم الردع موقوف على التخصيص لأن ما يتوقف على عدمه وجود الشيء يكون مانعا عن وجود الشيء ، وإذا كان مانعا عنه كان علة لعدمه وكذا قوله : عدم التخصيص موقوف على الردع ، ملازم لقولنا : التخصيص موقوف على عدم الردع (٢) (قوله :
وهو يتوقف) يعني عدم الردع موقوف على تخصيصها بها وهذه المقدمة من لوازم كون الردع موقوفا على عدم التخصيص (٣) (قوله : وهو يتوقف) يعني تخصيصها يتوقف على عدم الردع بها وهذه المقدمة من لوازم كون عدم التخصيص موقوفا على الردع (٤) (قوله : يكفي في حجيته بها عدم) حاصل الإشكال المنع عما ذكر في السؤال من أن اعتبار الخبر بالسيرة يتوقف على عدم الردع بل انما يتوقف على عدم ثبوت الردع فلا دور (٥) (قوله : ضرورة ان ما جرت عليه) تعليل لجواز الاعتماد على السيرة إذا لم يثبت الردع ، وحاصل التعليل : ان الإطاعة الواجبة بحكم العقل والمعصية المحرمة كذلك ما كان طاعة أو معصية عند العقلاء ومن المعلوم ان خبر الثقة إذا كان حجة عند العقلاء كان سلوكه طاعة عندهم ومخالفته معصية فيجب سلوكه عقلا لأنه طاعة عند العقلاء وتحرم مخالفته لأنها معصية كذلك ، نعم لو قام دليل شرعي على خلاف ما عند العقلاء كان واجب الاتباع