في الحاشية في وجه ذلك إلى تقرير آخر في حجية السيرة على حجية خبر الثقة وحاصله : ان سيرة العقلاء على العمل بالخبر قبل نزول الآيات المذكورة كانت بلا رادع فتكون حجة على الحجية وبعد نزول الآيات يدور الأمر بين تخصيص الآيات بها وكونها رادعة عنها كما هو الحال في الخاصّ المقدم على العام إذ يدور الأمر بين كونه مخصصا للعام ومنسوخا به ، وقد تقدم ان الأولى القول بالتخصيص ولو فرض التوقف فالمرجع أصالة الحجية (ثم) أورد على نفسه بان ذلك يتم لو لم يكن دليل اعتبار السيرة مغيا بعدم الردع عنها اما إذا كان مغيا بذلك ففي زمان نزول الآيات يمتنع ان تكون السيرة مقيدة أو مخصصة لإطلاقها أو عمومها لعدم الدليل على اعتبارها حينئذ من جهة تحقق غاية الاعتبار (ثم) أجاب بان الدليل على اعتبارها إمضاء الشارع لها ورضاه المستكشف بعدم الردع عنها في زمان وهو غير مغيا بعدم الرادع نظير دليل الحكم الابتدائي هذا ملخص كلامه (ولكن) الإنصاف يقتضي الفرق بين الأحكام الابتدائية والأحكام الإمضائية فان ظهور أدلة الثانية في الدوام والاستمرار في غاية الإشكال وان كان مسلما في أدلة الأول لأن الوجه في ذلك الظهور ظهور الأحكام الابتدائية في كونها أحكاما قانونية ليست مخصصة بزمان دون زمان وليس الأمر كذلك في الأحكام الإمضائية ، كيف والغالب كون تبليغ الأحكام على التدريج؟ ولذا لا يصح أن يدعى أن جميع الأحكام الابتدائية في الشريعة المقدسة كانت ناسخة لما كان قبلها من الأحكام الإمضائية بل النسخ يختص بالاحكام الابتدائية التي تعقبها حكم على خلافها ، نعم لو فرض عدم الردع إلى زمان انقطاع
__________________
دوران الأمر بين التخصيص بالخاص أو النسخ بالعامّ ففيهما يدور الأمر أيضا بين التخصيص بالسيرة أو الردع بالآيات فافهم. منه قدسسره