يسلم عما أورد عليه من أن لازمه الاحتياط في سائر الأمارات لا في خصوص الروايات لما عرفت من انحلال العلم الإجمالي بينها بما علم بين الأخبار بالخصوص ولو بالإجمال فتأمل جيداً «ثانيها» ما ذكره في الوافية مستدلا على حجية الاخبار الموجودة في الكتب المعتمدة للشيعة كالكتب الأربعة مع عمل جمع به من غير رد ظاهر وهو أنا نقطع ببقاء التكليف إلى يوم القيامة ولا سيما بالأصول الضرورية كالصلاة والزكاة والصوم والحج والمتاجر والأنكحة ونحوها مع أن جل أجزائها وشرائطها وموانعها إنما يثبت بالخبر غير القطعي بحيث نقطع بخروج حقائق هذه الأمور عن كونها هذه الأمور عند ترك العمل بخبر الواحد ومن أنكر فانما ينكره باللسان وقلبه مطمئن بالايمان انتهى ، وأورد عليه أولا بان العلم الإجمالي حاصل بوجود الأجزاء والشرائط بين جميع الاخبار لا خصوص الاخبار المشروطة بما ذكره فاللازم حينئذ إما الاحتياط أو العمل بكل ما دل على جزئية شيء أو شرطيته «قلت» : يمكن أن يقال : إن العلم الإجمالي وان كان حاصلا بين جميع الاخبار إلا أن العلم بوجود الاخبار الصادرة عنهم عليهمالسلام بقدر الكفاية بين تلك الطائفة أو العلم باعتبار طائفة كذلك بينها يوجب انحلال ذاك العلم الإجمالي وصيرورة غيره خارجا عن طرف العلم كما مرت إليه الإشارة في تقريب الوجه الأول. اللهم إلا أن يمنع عن ذلك وادعي عدم الكفاية فيما علم بصدوره أو اعتباره
______________________________________________________
اللف والنشر المرتب (١) (قوله : يسلم عما أورد عليه) قد عرفت الإشارة إلى أن هذا الإيراد من الشيخ في رسائله انما صدر من جهة تقريره العلم الإجمالي على الوجه الثاني كما يظهر من ملاحظة كلامه في تقريب الإيراد فليلحظ (٢) (قوله : وأورد عليه أولا) المورد شيخنا العلامة في رسائله (٣) (قوله : المشروطة بما ذكر) يعني كونه موجوداً في الكتب المعتمدة وعمل جمع به من غير رد ظاهر (٤) (قوله : إما الاحتياط أو العمل) عبارة الرسائل هكذا. فاللازم حينئذ اما الاحتياط