فلا مانع عن إجرائها عقلا مع حكم العقل وعموم النقل. هذا ولو قيل بعدم جريان الاستصحاب في أطراف العلم الإجمالي لاستلزام شمول دليله لها التناقض في مدلوله بداهة تناقض حرمة النقض في كل منها بمقتضى : (لا تنقض) لوجوبه في البعض كما هو قضية : «ولكن تنقضه بيقين آخر»
______________________________________________________
ارتكب بعد ذلك ما هو حلال واقعا لتحقق الارتكاب بعد ذلك الّذي هو شرط التحريم ، وهو مما لا يمكن الالتزام به فإذا اختص الارتكاب المأخوذ شرطا لثبوت التكليف في الآخر بالارتكاب الرافع للاضطرار امتنع ان ينطبق على ارتكاب الطرف الآخر بعد ارتكاب الأول لأنه ليس رافعا للاضطرار لارتفاعه بارتكاب الأول وإذا لم ينطبق عليه لا يعلم حصول المخالفة القطعية بارتكاب الثاني لأنه على تقدير كونه هو النجس تكون المخالفة احتمالية ، وعلى تقدير كونه الطاهر لا تكون مخالفة أصلا ، لا به لكونه طاهراً ، ولا بالأول لارتفاع الاضطرار به الموجب لحليته وسيجيء إن شاء الله تحقيق الحال في مباحث العلم الإجمالي فانتظر (١) (قوله : فلا مانع عن إجرائها عقلا) إذ المنجز للواقعيات إما ان يكون العلم الإجمالي أو لزوم الخروج عن الدين ، أو الإجماع ، أو العلم بالاهتمام ، والجميع لا يصلح للمنع عن الأصول المثبتة كما هو ظاهر (٢) (قوله : مع حكم العقل) يعني إذا لم يكن مانع من إجرائها وجب ان تجري لوجود المقتضي من حكم العقل لو كان الأصل المثبت عقليا كالاحتياط ، أو عموم النقل لو كان نقليا كالاستصحاب (٣) (قوله : ولو قيل) لو وصلية (٤) (قوله : لاستلزام) تعليل لعدم جريان الاستصحاب (٥) (قوله : بداهة تناقض) تقدم تقريب هذا التناقض في الموافقة الالتزامية وسيأتي إن شاء الله في أواخر الاستصحاب (٦) (قوله : لوجوبه في) متعلق بقوله : (تناقض) يعني بداهة مناقضة حرمة النقض في كل واحد من الأطراف لوجوب النقض في واحد منها وهو المعلوم بالإجمال (٧) (قوله : كما هو) الضمير راجع إلى وجوب النقض ، يعني أن وجوب النقض في المعلوم بالإجمال مستفاد من قوله عليهالسلام : ولكن تنقضه ... إلخ