ومنه قد انقدح ثبوت حكم العقل وعموم النقل بالنسبة إلى الأصول النافية أيضا وانه لا يلزم محذور لزوم التناقض من شمول الدليل لها لو لم يكن هناك مانع عقلا أو شرعاً من إجرائها ولا مانع كذلك لو كانت موارد الأصول المثبتة بضميمة ما علم تفصيلا أو نهض عليه علمي
______________________________________________________
(١) (قوله : ومنه قد انقدح) يعني مما ذكره من عدم العلم بالانتقاض من جهة الغفلة والذهول الا عن بعض الوقائع (٢) (قوله : ولا مانع كذلك) يعني لا مانع عقلي أو شرعي ، وحاصل المراد : أن المانع من جريان الأصول النافية إما العلم الإجمالي بالتكاليف الكثيرة ، أو الإجماع على وجوب الاحتياط في الجملة ، أو العلم بالاهتمام المستكشف به وجوب الاحتياط شرعا وجميع هذه الموانع لا تصلح للمنع عنها مطلقاً : أما الأول فانما يمنع لو لم ينحل بثبوت مقدار من التكاليف بتوسط العلم أو العلمي أو الأصول المثبتة التي قد عرفت جريانها ، أما إذا ثبت مقدار من التكاليف بواسطة الأمور المذكورة يساوي المعلوم بالإجمال فانه ينحل العلم ولا يمنع عقلا من جريان الأصول النافية في أطرافه ، وأما الأخيران فالقدر المتيقن من منعهما صورة عدم ثبوت مقدار ما من التكليف وان لم يكن مساويا للمعلوم بالإجمال أما إذا ثبت مقدار بحيث لا إجماع على وجوب الاحتياط فيما عداه ولا علم بالاحتياط يستكشف به ذلك فلا يمنعان من جريان الأصول النافية أيضا هذا ويمكن المناقشة فيه من جهة أنه إذا بنى المصنف (ره) على الذهول والغفلة الا عن بعض الوقائع فلا علم إجمالي بالتكليف ليتوقف منعه على عدم انحلاله ويهتم بإثبات انحلاله بما ذكر ، ولم يثبت إجماع أو علم بالاهتمام بالنسبة إلى كل واقعة واقعة ، بل ان ثبتا ففي مجموع الوقائع وليس هو موضوع الأصل حسب الفرض فتأمل (٣) (قوله : أو نهض عليه علمي) (فان قلت) : من جملة مقدمات هذا الدليل ان لا يكون علم أو علمي ففرض العلم أو العلمي خلف (قلت) : المراد من العلم والعلمي المذكورين في المقدمة ما كانا وافيين بمعظم التكاليف بحيث ينحل بهما العلم الإجمالي والمراد منهما في المقام ما يفي