لا محتملات التكليف مطلقا ، وأما الرجوع إلى فتوى العالم فلا يكاد يجوز ، ضرورة أنه لا يجوز إلا للجاهل لا للفاضل الّذي يرى خطأ من يدعي انفتاح باب العلم أو العلمي فهل يكون رجوعه إليه بنظره إلا من قبيل رجوع الفاضل إلى الجاهل؟ «واما المقدمة الخامسة» فلاستقلال العقل بها وانه لا يجوز التنزل بعد عدم التمكن من الإطاعة العلمية أو عدم وجوبها إلا إلى الإطاعة الظنية دون الشكية أو الوهمية لبداهة مرجوحيتهما بالإضافة إليها وقبح ترجيح المرجوح على الراجح لكنك عرفت عدم وصول النوبة إلى الإطاعة الاحتمالية مع دوران الأمر بين الظنية والشكية والوهمية
______________________________________________________
بالظن وترك الاحتياط في المشكوكات والموهومات مطلقاً ، ومن أجل هذا قال المصنف (ره) : انه لو لم ينحل العلم الإجمالي فاللازم وجوب الاحتياط في موارد الأصول النافية ولو كانت موهومات التكليف (١) (قوله : لا محتملات التكليف) يعني انه لا يسقط الاحتياط في محتملات التكليف أعني مشكوكاته كما يقول المشهور (وربما) استشكل على شيخنا الأعظم (ره) بان تقسيم الوقائع إلى مظنونات ومشكوكات وموهومات إنما هو بملاحظة نفس الواقع لا بملاحظة المعلوم بالإجمال إذ لا بملاحظته لا يعقل وجود المشكوكات مع المظنونات لأن الظن بثبوته في بعض الأطراف يلازمه الظن بعدمه في الباقي فكيف يمكن فرض الشك الّذي هو تساوى الاحتمالين (ويندفع) بأن ذلك مسلم إذا كان للمعلوم بالإجمال ميز في الواقع أما إذا لم يكن له ميز واقعي عن غيره فلا يعقل الظن بثبوته بنحو مفاد كان الناقصة مثلا إذا علمنا بأن أحد الإناءين نجس واحتملنا نجاسة كل منهما فلا يمكن ان نظن بأن النجس هذا ، نعم يمكن ان يظن بان أحدهما المعين نجس ويشك بان الآخر نجس والمقدار المعلوم بالإجمال في المقام مما لا ميز له عما يحتمل من غيره من التكاليف كما هو ظاهر (٢) (قوله : لبداهة مرجوحيتهما) وجهه كونهما أبعد عن إدراك الواقع من الإطاعة الظنية وأقربيتها إلى إدراك الواقع منهما (٣) (قوله : وقبح ترجيح المرجوح) قد يقال : لازم ترجيح الإطاعة الظنية في المقام على الشكية والوهمية