والغفلة عن أن جريانها في الفروع موجب لكفاية الظن بالطريق في مقام يحصل الأمن من عقوبة التكاليف وان كان باب العلم في غالب الأصول مفتوحا وذلك لعدم التفاوت في نظر العقل في ذلك بين الظنين كما أن منشأ توهم الاختصاص بالظن بالطريق وجهان أحدهما ما أفاده بعض الفحول وتبعه في الفصول قال فيها : إنا كما نقطع بأنا مكلفون في زماننا هذا تكليفاً فعلياً باحكام فرعية كثيرة لا سبيل لنا بحكم العيان وشهادة الوجدان إلى تحصيل كثير منها بالقطع ولا بطريق معين يقطع من السمع بحكم الشارع بقيامه أو قيام طريقه مقام القطع ولو عند تعذره كذلك نقطع بان الشارع قد جعل لنا إلى تلك الأحكام طريقاً مخصوصاً وكلفنا تكليفاً فعلياً بالعمل بمؤدى طرق مخصوصة وحيث انه لا سبيل غالباً إلى تعيينها بالقطع ولا بطريق يقطع من السمع بقيامه بالخصوص أو قيام طريقه كذلك مقام القطع ولو بعد تعذره فلا ريب أن الوظيفة في مثل ذلك بحكم العقل إنما هو الرجوع في تعيين ذلك الطريق إلى الظن الفعلي الّذي لا دليل على عدم حجيته لأنه أقرب إلى العلم وإلى إصابة الواقع مما عداه
______________________________________________________
ما التزمه المصنف ـ رحمهالله ـ في الجمع بين الأحكام الظاهرية والواقعية قريب مما ذكره القائل المذكور فراجع وتأمل (١) (قوله : والغفلة عن أن) معطوف على «توهم» (٢) (قوله : موجب لكفاية) لاطراد المناط في المقامين كما أشار إليه بقوله : وذلك لعدم ... إلخ (٣) (قوله : بعض الفحول) الظاهر أنه المحقق الشيخ محمد تقي في حاشيته على المعالم (٤) (قوله : يقطع من السمع) يعني ليس لنا طريق معين يقطع من الأدلة السمعية بأنه حجة أو يقطع منها بحجية طريق قام على كونه حجة وكونه بمنزلة القطع بالاحكام الفرعية فضمير تعذره راجع إلى القطع بالاحكام الفرعية (٥) (قوله : فلا ريب أن الوظيفة) يمكن أن يكون المراد انه بعد ما علم إجمالا بنصب الطريق ينحل العلم الإجمالي بالأحكام الفرعية بهذا العلم الإجمالي ويجب العمل على مقتضى هذا العلم الإجمالي الثاني ، فإذا لم يمكن الاحتياط ينتقل