كما عرفت. ومن هنا انقدح أن التقييد أيضا غير سديد مع أن الالتزام بذلك غير مفيد فان الظن بالواقع فيما ابتلي به من التكاليف لا يكاد ينفك عن الظن بأنه مؤدى طريق معتبر والظن بالطريق ما لم يظن بإصابة الواقع غير مجد بناء على التقييد لعدم استلزامه الظن بالواقع المقيد به بدونه. هذا مع عدم مساعدة نصب الطريق على الصرف ولا على التقييد غايته أن العلم الإجمالي بنصب طرق وافية يوجب انحلال العلم بالتكاليف الواقعية إلى العلم بما هو مضامين الطرق المنصوبة من التكاليف الفعلية ، والانحلال وان كان يوجب عدم تنجز ما لم يؤد إليه الطريق من التكاليف الواقعية
______________________________________________________
التصويب ، واما عدم كونه محالا فلأنه لا مانع عقلا من ذلك وإنما المانع مختص بتقييد جميع مراتب الحكم بمن قام عنده الطريق ، بل التحقيق عدم المانع عقلا عنه والدور المعروف مزيف ، ولعله يجيء بيان ذلك في أواخر الكتاب (١) (قوله : كما عرفت) يعني في أوائل هذا الفصل وعرفت أيضا أن ما ذكره القائل قريب مما ذكره المصنف (ره) في الجمع بين الأحكام الظاهرية والواقعية (٢) (قوله : ان التقييد) الظاهر من التقييد في كلام الفصول هو تقييد الفعلية لا غير وإلّا امتنع حصول الظن بالواقع من حيث هو وهو خلاف صريح كلامه ، وحينئذ فيشكل المراد بالتقييد مقابلا للصرف في كلام المصنف إلّا ان يكون مراده بالصرف ثبوت الفعلية في حال قيام الطريق بنحو القضية الحينية لا بنحو التقييد ، ولكنه بعيد فتأمل (٣) (قوله : لا يكاد ينفك) هذا أول الكلام بل ممنوع جدا (٤) (قوله : غير مجد بناء على التقييد) ظاهر محكي الفصول الالتزام بذلك حيث قال فيه : واما لو كان أحد التكليفين منوطا بالآخر مقيدا له فمجرد حصول الظن بأحدهما دون حصول الظن بأحدهما دون حصول الظن بالآخر المقيد له لا يقتضي الحكم بالبراءة ... إلخ فلاحظ (٥) (قوله : والانحلال وان كان يوجب) يعني أن انحلال العلم الإجمالي بالتكاليف بالعلم الإجمالي بنصب الطرق إنما يوجب الرجوع إلى الظن في تعيين الطريق لو لم يمكن الاحتياط في كل محتمل الطريقية بناء على أن العلم الإجمالي يوجب التبعيض في الاحتياط لو لم يمكن الاحتياط التام فيه أو كان حرجيا كما هو مذهب شيخنا