إلا انه إذا كان رعاية العلم بالنصب لازماً والفرض عدم اللزوم بل عدم الجواز وعليه يكون التكاليف الواقعية كما إذا لم يكن هناك علم بالنصب في كفاية الظن بها حال انسداد باب العلم كما لا يخفى ولا بد (حينئذ) من عناية [١] أخرى في لزوم رعاية الواقعيات
______________________________________________________
الأعظم (ره) في رسائله أما بناء على سقوطه عن اقتضاء الاحتياط أصلا فلا ينفع العلم بنصب الطرق في وجوب العمل بالظن في الطريق ، ولا بد حينئذ من النّظر في منجز التكاليف الواقعية حينئذ ومقدار اقتضائه وحيث تقدم في المقدمة الرابعة أن المنجز هو العلم بالاهتمام بها الكاشف عن إيجاب الاحتياط في محتملاتها في الجملة وحينئذ فالظن بالواقع إذا لم يكن اقرب إلى إدراك الواقع من الظن بالطريق فلا أقل من مساواته له فلا يمنع العقل من سلوك كل منهما بعد ما كان سلوك كل منهما موجبا للظن بالفراغ والأمن من العقوبة ، وعلى هذا فالإشكال في الحقيقة راجع إلى الإشكال في المبنى لا في الابتناء. ثم إنه حيث كان المنجز هو العلم بالاهتمام فكون المرجح هو الظن بالواقع أو بالطريق أو بهما أو بكل منهما تابع لتشخيص موضوع الاهتمام ـ كما أشار المصنف (ره) إليه في حاشية له في المقام ـ فيختلف ذلك باختلاف الأنظار في المقدار المهتم به (١) (قوله : إلا أنه إذا كان) ضمير (انه) راجع إلى إيجابه عدم تنجيز ما لم ... إلخ ، وخبر (ان) قوله : إذا كان ... إلخ (٢) (قوله : عدم اللزوم) يعني لأدلة نفي الحرج (٣) (قوله : عدم الجواز) يعني للزوم اختلال النظام (٤) (قوله : كما إذا لم يكن) وذلك لسقوط العلم بالنصب عن التأثير في
__________________
[١] وهي إيجاب الاحتياط في الجملة المستكشف بنحو اللم من عدم الإهمال في حال الانسداد قطعا إجماعا بل ضرورة وهو يقتضي التنزل إلى الظن بالواقع حقيقة أو تعبدا إذا كان استكشافه في التكاليف المعلومة إجمالا لما عرفت من وجوب التنزل عن القطع بكل ما يجب تحصيل القطع به في حال الانفتاح إلى الظن به في هذا الحال وإلى الظن بخصوص الواقعيات التي تكون مؤديات الطرق المعتبرة أو بمطلق المؤديات لو كان استكشافه في خصوصها أو في مطلقها فلا يكاد أن تصل النوبة إلى الظن بالطريق بما هو كذلك وان كان يكفي لكونه مستلزما للظن بكون مؤداه مؤدى طريق معتبر كما يكفي الظن بكونه كذلك ولو لم يكن