في حكمه لأنه إذا أحرز مناط حكمه حكم وإذا شك فيه لم يحكم جزما ولا تنتهي النوبة إلى الشك في حكم العقل ، ولا ينافي هذا ما ذكره في الاستصحاب من إمكان تطرق الإهمال إلى ما هو موضوع حكم العقل لكونه أجنبيا عنه إذ هو في الحقيقة إهمال في موضوع حكمه شأنا كما سيأتي إن شاء الله لا في نفس حكمه كما هو محل الكلام (الثاني) انه على تقدير عدم الإهمال فلا تفاوت في نظره بحسب الأسباب لأن المناط في حكمه بلزوم العمل بالظن هو كونه اقرب من الشك والوهم ، وهذا المناط لا يختلف باختلاف أسباب الظن ، نعم تتفاوت بنظره الموارد لاختلافها من حيث مزيد الاهتمام وعدمه فيمكن التفكيك بينها في وجوب الاحتياط وعدمه وكذا تتفاوت مراتب الظن من حيث القوة والضعف فيمكن التفكيك بينها في وجوب الاحتياط وعدمه أيضا. وحينئذ نقول : على طريقة التبعيض بجعل المنجز هو العلم الإجمالي كما هو مذهب الشيخ (ره) فاللازم الاحتياط في كل ما لا يلزم من الاحتياط فيه الحرج ورفع اليد عنه فيما يلزم منه الحرج ، فإذا كان ترك الاحتياط في تمام موهومات التكليف هو الكافي في رفع الحرج وجب الاحتياط في مظنوناته ومشكوكاته ، وإذا كان ترك الاحتياط في بعض الموهومات كافيا في رفع الحرج وجب الاقتصار في ترك الاحتياط على بعضها ، وحينئذ لا ترجيح من حيث السبب ويكون الترجيح من حيث المورد أو من حيث المرتبة ، فإذا اختلفت الموارد من حيث مزيد الاهتمام وعدمه تعين ترك الاحتياط في خصوص ما لا مزيد للاهتمام فيه ، كما انه لو اختلفت من حيث المرتبة فكان الظن بعدم التكليف في بعضها أقوى من بعض تعين ترك الاحتياط في الأول ومع التساوي ليتخير ، وعلى تقدير كون المنجز هو العلم بالاهتمام أو الإجماع فالتعميم والتخصيص من حيث السبب والمورد والمرتبة تابع للعلم بالاهتمام والإجماع ، فكل مورد ثبت وجوب الاحتياط فيه شرعا للإجماع أو العلم بالاهتمام وجب فيه الاحتياط عقلا ، وكل مورد لم يثبت فيه وجوب الاحتياط لعدم ثبوت الإجماع أو العلم بالاهتمام لم يجب فيه الاحتياط عقلا ، ولا مجال للترجيح بالمرتبة أو بمزيد الاهتمام على هذا