المقصد السابع في الأصول العملية
وهي التي ينتهي إليها المجتهد بعد الفحص واليأس عن الظفر بدليل مما دل عليه حكم العقل أو عموم النقل والمهم منها أربعة فان مثل قاعدة الطهارة فيما اشتبه طهارته بالشبهة الحكمية وان كان مما ينتهي إليها فيما لا حجة على طهارته ولا على نجاسته إلا أن البحث عنها ليس بمهم حيث انها ثابتة بلا كلام من دون حاجة إلى نقض وإبرام
______________________________________________________
(في الأصول العملية)
(١) (قوله : في الأصول) الأصل في الاصطلاح حكم مجعول في ظرف الشك ويقابله الدليل الّذي هو حكم يوجب إلغاء الشك ، ولهذه الجهة كان الدليل مقدما على الأصل موافقا كان أو مخالفا ، والأصل العملي في الاصطلاح هو الجاري في الشبهة في الحكم الكلي الناشئة من عدم الدليل أو إجماله أو تعارضه بناء على كونه مرجعا عند تعارض الأدلة ، وتوصيف المصنف (ره) له بما ينتهي إليه المجتهد ... إلخ ، ليس بما يقومه اصطلاحا بل بما هو لازم له من باب الاتفاق لما سيأتي في بيان اعتبار الفحص في الرجوع إلى الأصول فلو فرض عدم الدليل على وجوب الفحص في الرجوع إلى الأصول وجواز الرجوع إليها قبله لم تخرج عن كونها أصولا عملية (٢) (قوله : مما دل عليه حكم) هذا بيان للموصول وتقسيم للأصول على قسمين عقلي وهو الحاكم به العقل وشرعي وهو الحاكم به الشرع (٣) (قوله : منها أربعة) وهي البراءة والاشتغال والتخيير والاستصحاب ، واما أصالة العدم ، وأصالة عدم الدليل دليل العدم ، وأصالة الحلية ، وأصالة الحضر ، فاعتذر عن عدم التعرض لها برجوع الأول إلى الاستصحاب والثالث إلى البراءة والآخر من الأمارات لا الأصول (٤) (قوله : إلّا ان البحث عنها ليس) حكي عن شيخنا الأعظم (ره) الاعتذار عن عدم التعرض لأصالة الطهارة بأنها راجعة إلى أصالة البراءة ، ولا يخلو من