بخلاف الأربعة وهي البراءة والاحتياط والتخيير والاستصحاب فانه محل الخلاف [١] بين الأصحاب ويحتاج تنقيح مجاريها وتوضيح ما هو حكم العقل أو مقتضى عموم النقل فيها إلى مزيد بحث وبيان ومئونة حجة وبرهان. هذا مع جريانها في كل الأبواب واختصاص تلك القاعدة ببعضها فافهم
______________________________________________________
إشكال فانها تجري لإحراز الشرط وموضوع التكليف مثل طهارة ماء الوضوء وطهارة لباس المصلي ، وليس شأن أصل البراءة ذلك. وهذا الإشكال على تقدير تماميته يختص بأصل الطهارة الجاري في الشبهة في الحكم الكلي واما الجاري في الشبهة الموضوعية فلا مجال فيها للإشكال كسائر الأصول الجارية فيها مثل أصل الصحة وأصالة الفراش وأصالة الحرية ونحوها من الأصول الموضوعية ، لأنها ليست من الأصول العملية ، ولا من شأن الأصولي البحث عنها بل هي من المسائل الفرعية التي يكون البحث عنها من شأن الفقيه (١) (قوله : ببعضها) وهو خصوص باب النجاسات من الفقه (٢) (قوله : فافهم) يمكن أن يكون إشارة إلى التأمل في صحة الاعتذار الأخير إذ الاختصاص بباب لا يصحح الإهمال
__________________
[١] لا يقال : ان قاعدة الطهارة مطلقا تكون قاعدة في الشبهة الموضوعية فان الطهارة والنجاسة من الموضوعات الخارجية التي يكشف عنها الشرع ، فانه يقال أولا نمنع ذلك بل انهما من الأحكام الوضعيّة الشرعية ولذا اختلفتا في الشرع بحسب المصالح الموجبة لشرعهما كما لا يخفى وثانيا انهما لو كانا كذلك فالشبهة فيهما فيما كان الاشتباه لعدم الدليل على أحدهما كانت حكمية فانه لا مرجع لرفعها الا الشارع وما كانت كذلك ليست إلّا حكمية. منه قدسسره