(لا يقال) : ليست المؤاخذة من الآثار الشرعية كي ترتفع بارتفاع التكليف المجهول ظاهراً فلا دلالة له على ارتفاعها [١] فانه يقال : إنها وإن لم تكن بنفسها أثراً شرعياً إلا أنها مما يترتب عليه بتوسيط ما هو أثره وباقتضائه من إيجاب الاحتياط شرعاً فالدليل على رفعه دليل على
______________________________________________________
(١) يعني لا استحقاق للمؤاخذة كما هو ظاهر (٢) (قوله : لا يقال ليست) يعني الآثار التي تترتب وتنتفي على جريان الأصل هي الآثار الشرعية لمجراه والمؤاخذة ليست منها بل من الآثار العقلية فكيف تنتفي بنفي الحكم ظاهراً (٣) (قوله : فانه يقال إنها) يعني ان المؤاخذة وان كانت أثراً عقليا لكنها لما كانت مترتبة حقيقة وواقعا على إيجاب الاحتياط وكان نفي التكليف ظاهراً دليلا على عدم إيجاب الاحتياط الّذي هو موضوعها حقيقة ، فالدليل الدال على نفي التكليف لا بد ان يكون موجباً لنفيها حقيقة ، وما اشتهر من أن الآثار غير الشرعية لا تترتب وجوداً وعدما على جريان الأصل مختص بما إذا لم يكن جريان الأصل موجبا لانتفاء موضوع الأثر حقيقة. وان شئت قلت : الآثار العقلية التي لا تترتب على جريان الأصل هي خصوص الآثار الثابتة لمجرى الأصل واقعا ، اما ما كانت ثابتة لما هو أعم من مجراه واقعا وظاهراً فلا ريب في ترتبها على جريان الأصل إذ بجريان الأصل يثبت وجود ظاهري لمجرى الأصل وهو موضوع حقيقة لها فتترتب عليه وقبح العقاب من هذا القبيل إذ كما يترتب على عدم الحكم واقعا يترتب على عدمه ظاهراً ، وكذلك حسن العقاب فانه يترتب على ثبوت التكليف ظاهراً كما يترتب على ثبوته واقعا ، وهذا هو الّذي أشار إليه في حاشيته على المقام ، لكنه جعله
__________________
[١] مع أن ارتفاعها وعدم استحقاقها بمخالفة التكليف المجهول هو المهم في المقام والتحقيق في الجواب ان يقال ـ مضافا إلى ما قلنا ـ : إن الاستحقاق وان كان أثراً عقلياً إلّا ان عدم الاستحقاق عقلا مترتب على عدم التكليف شرعاً ولو ظاهراً تأمل تعرف. منه قدسسره