في غير واحد غيرها فلا محيص عن أن يكون المقدر هو الأثر الظاهر في كل منها أو تمام آثارها التي تقتضي المنة رفعها كما أن ما يكون بلحاظه الإسناد إليها مجازاً هو هذا كما لا يخفى فالخبر دل على رفع كل أثر تكليفي أو وضعي كان في رفعه منة على الأمة كما استشهد الإمام عليهالسلام بمثل هذا الخبر في رفع ما استكره عليه من الطلاق والصدقة والعتاق. ثم لا يذهب عليك أن المرفوع فيما اضطر إليه وغيره مما أخذ بعنوانه الثانوي إنما هو الآثار المترتبة عليه بعنوانه الأولي ضرورة أن الظاهر أن هذه العناوين صارت موجبة للرفع والموضوع للأثر مستدع لوضعه فكيف يكون موجباً لرفعه؟ (لا يقال) : كيف وإيجاب الاحتياط فيما لا يعلم وإيجاب التحفظ في الخطأ والنسيان
______________________________________________________
الرفع رفع الآثار أو خصوص المؤاخذة (١) (قوله : في غير واحد) يعني من العناوين المذكورة في الحديث (٢) (قوله : غيرها) يعني غير المؤاخذة فان المقدر فيما أكرهوا وما لا يطيقون والخطأ غير المؤاخذة كما يظهر من الرواية التي يشير إليها المصنف «ره» (٣) (قوله : ان المرفوع فيما اضطروا) يعني أن العناوين المذكورة في الحديث مختلفة بعضها أولية كالطيرة والحسد والتفكر وبعضها ثانوية كما عداه والمرفوع في القسم الأول أثر العنوان الأولي المذكور في الحديث ، وأما المرفوع في الثاني فليس أثر العنوان الثانوي المذكور بل المرفوع أثر العنوان الأولي لأن الظاهر من الحديث أن العلة في الرفع هو العنوان الثانوي ، ومن المعلوم أن آثار العنوان الثانوي يكون العنوان الثانوي علة لثبوتها لا لرفعها فيلزم أن يكون العنوان الثانوي علة لثبوتها ورفعها وهو ممتنع «فان قلت» : فكيف جاز ذلك في الحسد وأخواته؟ «قلت» : المنفي فيها فعلية الأثر الاقتضائي يعني الأثر الّذي يكون الحسد مثلا مقتضياً لثبوته منفي فعلا فاختلفت مرتبة النفي والمنفي ، (فان قلت) : فليلتزم في العناوين الثانوية بذلك أيضاً «قلت» : الظاهر من الحديث كون العناوين الثانوية هي المقتضية للرفع فلا تكون مقتضية للثبوت كما