بضميمة أصالة العدم صح الاستدلال به وتم «فانه يقال» : وإن تم الاستدلال به بضميمتها ويحكم بإباحة مجهول الحرمة وإطلاقه إلا أنه لا بعنوان انه مجهول الحرمة
______________________________________________________
ورد ماء مدين) فاحتمال كونه بمعنى الصدور ـ كما قد يتوهم من العبارة ـ في غاية السقوط. نعم الإطلاق والورود لما كانا إضافيين ، بمعنى أن الإطلاق قد يكون في حق جميع المكلفين ، وقد يكون في حق بعضهم ، وكذلك الورود قد يكون لجميع المكلفين وقد يكون لبعضهم ، فالاحتمالات العقلية في معنى الكلام وان كانت كثيرة إلا أن التردد بين اثنين منها (الأول) أن يكون المراد من الإطلاق ما كان في حق كل واحد من المكلفين ، ومن الورود ما كان ولو إلى واحد منهم ، فكل شيء مطلق بالإضافة إلى كل واحد من العباد إلى أن يرد فيه نهي ولو إلى واحد ، فإذا ورد نهي عنه إلى واحد ارتفع إطلاقه بالنسبة إلى كل واحد «الثاني» أن يكون ورود النهي بالإضافة إلى شخص غاية للإطلاق بالإضافة إليه ولا يكون غاية للإطلاق بالنسبة إلى غير من ورد إليه النهي. فعلى الأول لو شك في ورود النهي إلى أحد فقد شك في تحقق الغاية ، ولا يجوز التمسك بالحكم المغيا مع الشك في تحقق غايته إلا أن يحرز عدم الغاية بالأصل ، وعلى الثاني يجوز التمسك به للعلم بعدم تحقق الغاية بالإضافة إلى الشاك ، والمصنف (ره) استظهر المعنى الأول فأورد على التمسك بها على البراءة بأنه تمسك بما هو خلاف الظاهر ، وكأن الباعث له على هذا الاستظهار كونه مقتضى الإطلاق في الإطلاق والورود ، ولكن الإنصاف يقتضي خلاف ما ذكر ، وكيف يصح أن يدعى أن ظاهر هذا الكلام انه يجب الاحتياط على عامة المكلفين إذا علم بالنهي واحد منهم؟ فان ذلك خلاف الارتكاز العقلائي كما هو ظاهر لمن تأمل (١) (قوله : بضميمة أصالة العدم) يعني يمكن التمسك بالحديث إذا أحرز عدم الورود بأصالة العدم فان أصالة عدم ورود النهي إذا جرت يحرز بها أن الشيء مما لم يرد فيه نهي فيكون مطلقاً (٢) (قوله : إلّا انه لا بعنوان) يعني أن أصالة العدم وان كانت نافعة في إثبات كونه مطلقاً إلا