مطلق حتى يرد فيه نهي ، ودلالته تتوقف على عدم صدق الورود إلا بعد العلم أو ما بحكمه بالنهي عنه وإن صدر عن الشارع ووصل إلى غير واحد ـ مع أنه مع أنه ممنوع لوضوح صدقه على صدوره عنه لا سيما بعد بلوغه إلى غير واحد وقد خفي على من لم يعلم بصدوره (لا يقال) : نعم ولكن
______________________________________________________
موصولة قد أضيفت إليها السعة أو مصدرية ظرفية متعلق بالسعة وعلى كل تقدير يتم المطلوب لظهورها في كون متعلق العلم هو الحكم الواقعي ، فالحرمة والوجوب الواقعيان المشكوكان حيث لم يعلم بهما يكون المكلف منهما في سعة فلو دل على الاحتياط دليل كان معارضاً لهذه الرواية فان وجوب الاحتياط يقتضي كون المكلف في ضيق منها ، ومن هنا يظهر الإشكال فيما ذكره شيخنا الأعظم «قده» في رسائله حيث أورد على الاستدلال بالرواية بأنها لا تصلح لمعارضة أدلة الأخباريين الدالة على وجوب الاحتياط لأن تلك الأدلة توجب العلم بوجوب الاحتياط فلا يكون المكلف في سعة منه لكونه مما يعلم لا مما لم يعلم. وحاصل الإشكال : أن أدلة وجوب الاحتياط ـ لو تمت ـ لا توجب العلم بالحكم الواقعي فلا يخرج بها عن كونه مما لم يعلم ، وحينئذ فلا تمنع عن تطبيق الرواية بالإضافة إلى الحكم الواقعي وانما تمنع من تطبيقها بالنسبة إلى وجوب الاحتياط حيث أنه صار مما يعلم ، لكن الرواية قاصرة عن شمول الجهل بمثل وجوب الاحتياط لأنه ليس حكما من قبيل الواقعي حتى يكون المكلف بالإضافة إليه في سعة أو في ضيق وانما يوجب كون المكلف بالإضافة إلى الحكم الواقعي في ضيق كما هو شأن جميع الأحكام الظاهرية الطريقية ، بل لو فرض كونه من قبيل الحكم الواقعي يكون المكلف من قبله في ضيق تارة وفي سعة أخرى ، إلا أن العلم به من أدلة الاحتياط إنما يوجب عدم صحة تطبيق رواية : الناس ... إلخ بالإضافة إليه ولا يمنع من تطبيقها بالإضافة إلى الحكم الواقعي بعد كونه مما لا يعلمون فإذا صح تطبيقها بالإضافة إليه كانت معارضة لأدلة الاحتياط لا محكومة لها كما لا يخفى (١) (قوله : ودلالته تتوقف على عدم) الورود المجعول غاية لإطلاق الشيء مما لا ريب في كونه مما يقابل الصدور نحو قوله تعالى : (ولما