عليهما حكم الاقتران فيسقط العلم الإجمالي عن التأثير ، ولا يجب الاجتناب الا عن المعلوم بالتفصيل ، ولازم ذلك أنه لو علم إجمالا بنجاسة أحد إناءين فوجب عليه اجتنابهما معا ثم في الزمان اللاحق وقعت نجاسة في أحدهما المعين وجب عليه الاجتناب عن ذلك المعين ولم يجب عليه الاجتناب عن الآخر لعدم المنجز له على تقدير نجاسته. نعم قد يقال : إنه وإن انحل العلم الإجمالي المذكور إلا أن هناك علم إجمالي لم ينحل وذلك لأن التكليف الممتد بامتداد الزمان أعني المستمر في الجملة مثل التكليف بالجلوس في المسجد ساعة والتكليف بالاجتناب عن النجس مدة الحياة منحل إلى تكاليف متعددة بتعدد الآنات وليس المراد من ذلك أن كل زمان يفرض ملحوظ قيدا في موضوع التكليف فيكون مثلا كل حصة من الجلوس مقيدة بحصة من الزمان موضوعا مستقلا للحكم حتى يمنع ذلك بأنه لا دليل عليه ، بل المراد ما هو أعم من ذلك ومن ان كل حصة من الجلوس وقطعة منه بما هي جلوس موضوع مستقل للحكم ، والمراد من كونها مستقلة في الموضوعية أن لها إرادة خاصة بها بحيث لا تكون القطعة الأخرى مما لها الدخل في موضوعية هذه القطعة للمقدار الخاصّ بها من الإرادة بل كل قطعة من قطعات الجلوس المنحل إليها الجلوس المستمر قائمة بها إرادة مستقلة غير مربوطة بإرادة القطعة الأخرى أصلا بحيث لو فرض تبدل الإرادة الأخرى بنقيضها كانت هذه القطعة من الإرادة ثابتة بحالها ، فهناك حقيقة إرادات متعددة بتعدد حصص الجلوس تنحل إليها الإرادة الممتدة بامتداد الجلوس بحيث يكون لكل واحدة من هذه الإرادات طاعة ومعصية لا كالوجوب الارتباطي ، وحينئذ ينحل التكليف بالاجتناب عن النجس مدة الحياة إلى التكليف بالاجتناب عنه يوم الجمعة ويوم السبت ويوم الأحد ... وهكذا إلى آخر المدة فإذا تردد النجس بين إناءين كان هناك علوم إجمالية كثيرة بتكثر الآنات منها آنية مثل أنا نعلم إجمالا بوجوب الاجتناب عن أحدهما يوم الجمعة ونعلم بوجوب الاجتناب عن أحدهما يوم السبت ونعلم إجمالا بوجوب الاجتناب عن أحدهما يوم الأحد ... وهكذا ، ومنها تدريجية مثل أنا نعلم بوجوب الاجتناب اما عن الأحمر يوم الجمعة أو عن الأبيض يوم السبت أو عنه يوم الأحد أو عنه يوم الاثنين ... وهكذا إلى آخر أزمنة الأبيض ، ومع