السجدة لو كان قد تنجز عليه فعلها ونحوه كثير من الأمثلة. فتأمل جيداً (ولو علم) بعد الفراغ من صلاته بفوات ركن من صلاته أو جزء من وضوئه وجب عليه فعل الصلاة للعلم ببطلانها إما لفوات الركن أو لفوات الطهارة المانع من الرجوع إلى قاعدة الفراغ فيها ولا يلزم إعادة الوضوء للشك في صحته فيرجع فيه إلى قاعدة الفراغ ، ولا يجيء ما ذكرنا هنا فيقال : إن العلم التفصيليّ ببطلان الصلاة انما نشأ من العلم الإجمالي بفسادها أو فساد الوضوء فلا يوجب انحلاله ، لأن العلم بفساد أحد الأمرين ليس علما منجزاً حتى لا يمنع العلم الناشئ منه من تأثيره فانه علم بالموضوع ولا معنى لكونه منجزاً بل المنجز هو العلم بالحكم وهو العلم بوجوب الوضوء والصلاة أو الصلاة فقط ، وحيث أنه علم بما هو مردد بين الأقل والأكثر كان منحلا حقيقة إلى العلم بالأقل والشك في الزائد فيعمل على مقتضى كل منهما فيجب الأقل للعلم به ويرجع في الزائد إلى قاعدة الفراغ التي لولاها لكان المرجع فيه قاعدة الاشتغال من جهة سبق التكليف به ، ومن هنا يظهر أن ما ذكرنا من ان العلم التفصيليّ الناشئ من قبل العلم الإجمالي لا يمنعه من تأثيره مختص بما كان ناشئاً من العلم بالتكليف إجمالا فانه الّذي ينجز لا العلم بالموضوع وان اشتبه ذلك على جماعة من فضلاء عصرنا فأوجبوا فعل الوضوء في المسألة المذكورة ، ومنعوا من الرجوع إلى قاعدة الفراغ فيه لما اشتهر من أن العلم التفصيليّ الناشئ من العلم الإجمالي لا يوجب انحلاله. والله سبحانه اعلم (هذا كله) إذا لم يكن العلم التفصيليّ قائما على تعيين المعلوم بالإجمال بل كان قائما على ثبوت التكليف في أحد الأطراف في الجملة أما لو كان قائما على تعيين المعلوم بالإجمال فلا ريب في اقتضائه انحلال المعلوم بالإجمال حقيقة ولا يمكن فرض ذلك الا في العلم التفصيليّ اللاحق أما المقارن والسابق فانه مانع من ثبوت العلم الإجمالي بالمرة. نعم يمكن فرض صورة مهملة في الذهن غير حاكية عن أحدهما بعينه لكن في ظرف الإذعان بها لا ترى حاكية عن الطرف غير المعلوم بالتفصيل ولو على البدل بل تُرى حاكية عن المعلوم بالتفصيل لا غير (هذا) إذا كان العلمان حقيقيين اما لو كان العلم الإجمالي