فانه كما علم بوجود تكاليف إجمالا كذلك علم إجمالا (تفصيلا ظ) بثبوت طرق وأصول معتبرة مثبتة لتكاليف بمقدار تلك التكاليف المعلومة أو أزيد وحينئذ لا علم بتكاليف أخر غير التكاليف الفعلية في موارد المثبتة من الطرق والأصول العملية
______________________________________________________
حقيقيا والتفصيليّ تنزيليا كما لو علم إجمالا بنجاسة أحد الإناءين وقامت البينة على كون النجس المعلوم بالإجمال هو الإناء الأبيض فان العلم الإجمالي وان كان باقيا حقيقة إلّا ان دليل حجية البينة يجعل موضوعها بدلا عن المعلوم بالإجمال ، وجعل البدل مما لا ينافي منجزية العلم الإجمالي ، ولو انعكس الأمر كأن قامت البينة على نجاسة أحدهما إجمالا وعلم بان النجس هو المعين لا مجال لحجية البينة في وجوب الاجتناب عن الطرف الآخر للعلم بعدم انطباق موضوعها عليه ، ولو كانا تنزيليين معا كما لو قامت بينة على نجاسة أحد الإناءين وأخرى على كون النجس هو الأبيض كانت الثانية حاكمة على الأخرى ومقتضى حجيتها عدم الاجتناب عن الآخر فيكون من قبيل جعل البدل أيضا ، فالانحلال الحقيقي يكون في صورتين وجعل البدل في صورتين. فتأمل في المقام فانه به حقيق ومنه سبحانه نستمد الاعتصام فانه خير رفيق وهو حسبنا ونعم الوكيل ولا حول ولا قوة إلّا بالله العلي العظيم (١) (قوله فانه كما علم بوجود) هذا بيان لكيفية انحلال العلم الإجمالي الّذي اعتمده الأخباريون لإثبات وجوب الاحتياط إلى العلم التفصيليّ والشك البدوي لكن قوله : كذلك علم إجمالا بثبوت طرق ... إلخ يقتضي كونه منحلا إلى علم إجمالي أضيق منه دائرة وهو العلم بثبوت تكاليف تؤدي إليها الطرق بحيث لو فحص عنها المكلف لعثر عليها ، وهذا العلم مقارن للعلم الأول لا لاحق له ويوجب إجراء أحكام الانحلال له كما في العلم التفصيليّ بعينه غاية الأمر أن هذا العلم ينحل حقيقة بالفحص لأنه إذا تفحص المكلف فان عثر على تكليف هو مؤدى طريق فقد علم تفصيلا بأن العثور عليه من المعلوم بالإجمال بالعلم الصغير الدائرة وان لم يعثر كذلك علم تفصيلا بان التكليف في ذلك المورد ليس من أطرافه فلا مجال للاحتياط فيه ، فعلى هذا انحلال العلم الإجمالي