حجيته واعتباره شرعاً ليس إلا ترتيب ما للطريق المعتبر عقلا وهو تنجر ما أصابه والعذر عما أخطأ عنه فلا انحلال لما علم بالإجمال أولا كما لا يخفى «قلت» : قضية الاعتبار شرعاً على اختلاف ألسنة أدلته وان كان ذلك على ما قوينا في البحث إلّا أن نهوض الحجة على ما ينطبق عليه المعلوم بالإجمال في بعض الأطراف يكون عقلا بحكم الانحلال وصرف تنجزه إلى ما إذا كان في ذاك الطرف والعذر عما إذا كان في سائر الأطراف مثلا إذا علم إجمالا بحرمة إناء زيد بين الإناءين وقامت البينة على ان هذا إناؤه فلا ينبغي الشك في أنه كما إذا علم أنه إناؤه في عدم لزوم الاجتناب الا عن خصوصه دون الآخر
______________________________________________________
التفصيلي بمؤديات الطرق يتم لو كان مفاد جعل الطريق ثبوت مؤداه حقيقة كما هو مقتضى القول بالسببية فانه بقيام الطريق يعلم بثبوت التكليف تفصيلا أما بناء على الطريقية فلا علم بثبوت التكليف تفصيلا حتى يدعى الانحلال به فليس مورد الطريق الا مما يحتمل ثبوت التكليف فيه كغيره مما لم يقم على ثبوت التكليف فيه طريق (١) (قوله : قلت قضية الاعتبار شرعا) حاصل الجواب : ان هذا وإن لم يكن من الانحلال الحقيقي لكنه بحكم الانحلال في عدم وجوب الاحتياط في غير مورده من الأطراف كما عرفت توضيحه فيما سبق ، بل عرفت أن هذا من قبيل جعل البدل وليس من الانحلال في شيء لا حقيقة ولا حكما إذ ليس فيه تعرض لمقام الاشتغال بل التعرض فيه لمقام الفراغ الّذي هو وظيفة جعل البدل نظير قاعدة الفراغ عما علم الاشتغال به تفصيلا فان دليل القاعدة لا يوجب انحلال العلم التفصيليّ وإنما يجعل بدلا ظاهريا عما اشتغلت به الذّمّة. فلاحظ (٢) (قوله : مثلا إذا علم إجمالا بحرمة) لا ريب فيما ذكر إلا أن في كون المقام منه محل الإشكال حيث أن الطرق والأصول ليس لسانها التعرض لنفس المعلوم بالإجمال وتعيينه في مؤدياتها وإنما مفادها مجرد ثبوت الواقع فكيف يصح القياس بالمثال المذكور. إلا أن يقال : ان الأحكام الواقعية المعلومة إجمالا لما لم يكن لها ميز في نظر العالم أصلا كان انطباقها