فيكون حجة موجبة لتنجز متعلقه وصحة العقوبة على مخالفته في صورتي إصابته وخطئه بناء على استحقاق المتجري أو بذلك اللحاظ الآخر الاستقلالي فيكون مثله في دخله في الموضوع وترتيب ما له عليه من الحكم الشرعي (لا يقال) : على هذا لا يكون دليلا على أحد التنزيلين ما لم يكن هناك قرينة في البين (فانه يقال): لا إشكال في كونه دليلا على حجيته فان ظهوره في انه بحسب اللحاظ الآلي مما لا ريب فيه ولا شبهة تعتريه وإنما يحتاج تنزيله بحسب اللحاظ الآخر الاستقلالي من نصب دلالة عليه. فتأمل في المقام فانه دقيق ومزال الإقدام للاعلام. ولا يخفى أنه
______________________________________________________
يمكن فيه الجمع بين التنزيلين ولا يلزم فيه الجمع بين اللحاظين الممتنع كان حمله عليهما معا هو المتعين ، لكن ليس مثل هذا الدليل موجودا فان لسان أدلة الحجية هو مثل : ألغ احتمال الخلاف في الخبر ، أو صدق خبر العادل ، أو الخبر حجة أو نحو ذلك وموضوع الحكم فيها هو الخبر ، وحينئذ فاما ان يلحظ بما هو هو أو بما انه طريق ولا يمكن جمعهما معاً لأنه من اجتماع الضدين (١) (قوله : على هذا لا يكون) يعني على ما ذكرت من صلاحية الدليل للحمل على كل واحد من التنزيلين يكون مجملا ولا وجه لحمله على أحدهما بعينه إلّا بالقرينة ولا قرينة (٢) (قوله : وانما يحتاج تنزيله بحسب اللحاظ) يعني ظهور أدلة التنزيل في تنزيل المؤدى موجب للحمل عليه ولا يصح حمله على الآخر إلّا بالقرينة ومع عدمها لا بد ان يحمل على الأول (هذا) ولكن لا يخفى انه لا بد من الالتزام بوفاء أدلة الحجية بتنزيل الأمارة منزلة العلم لما سيأتي إن شاء الله من أنه لا وجه لتقديمها على الأصول الا ذلك حيث أن الأصول لما كانت أحكاما في ظرف الشك فإذا قامت الأمارة في موردها ارتفع الشك ولا يكون مجال لجريان الأصل لارتفاع موضوعه ، وسيجيء إن شاء الله بيانه في مباحث الاستصحاب ، كما انه لا بد من الالتزام بتنزيل مؤدياتها منزلة الواقع وترتيب آثار الواقع عليها لما تسالموا عليه من كونها وسطا لإثبات أحكام متعلقاتها بحيث يكون القياس المؤلف هكذا : هذا مظنون الخمرية وكل مظنون الخمرية خمر ولو لا ان مؤدياتها