وان كان مقتضى أصالة البراءة جواز الاقتحام فيه إلا أن قضية لزوم إحراز الترك اللازم وجوب التحرز عنه ولا يكاد يحرز إلّا بترك المشتبه أيضا فتفطن (الرابع) أنه قد عرفت حسن الاحتياط عقلا ونقلا ولا يخفى أنه مطلقاً كذلك حتى فيما كان هناك حجة على عدم الوجوب أو الحرمة أو أمارة معتبرة على انه ليس فرداً للواجب أو الحرام ما لم يخل بالنظام فعلا فالاحتياط قبل ذلك مطلقاً يقع حسناً كان في الأمور المهمة كالدماء والفروج أو غيرها وكان احتمال التكليف قوياً أو ضعيفاً كانت الحجة على خلافه أولا ، كما ان الاحتياط الموجب لذلك لا يكون حسناً كذلك وان كان الراجح لمن التفت إلى ذلك من أول الأمر ترجيح بعض الاحتياطات احتمالا أو محتملا فافهم.
______________________________________________________
تركه للخمر الّذي هو موضوع الطلب نظير استصحاب الطهارة من الحدث والخبث لإثبات الطهارة المعتبرة في الصلاة وغيرها (١) (قوله : وان كان مقتضى أصالة) يعني مقتضى أصالة البراءة مع قطع النّظر عن العلم بحرمة صرف الطبيعة أما بالنظر إليه فحيث أنه بيان يكون رافعاً لموضوع أصالة البراءة ، وهذا هو المراد من تقديم مقتضى لزوم إحراز الترك اللازم على مقتضى أصالة البراءة وإلّا فلا وجه لتقديم مقتضى أحدهما على مقتضى الآخر مع تساويهما في الاقتضاء (٢) (قوله : حتى فيما كان) بيان لوجه الإطلاق ، (٣) (قوله : حجة على عدم) هذا في الشبهة في الحكم الكلي (٤) (قوله : أو أمارة معتبرة) هذا في الشبهة الموضوعية (٥) (قوله : ما لم يخل بالنظام) قيد لقوله : حسن الاحتياط (٦) (قوله : قبل ذلك) يعني قبل أن يكون مخلا فعلا بالنظام ، (٧) (قوله : كان في الأمور) بيان لوجه الإطلاق (٨) (قوله : لذلك) يعني الخلل بالنظام (٩) (قوله : كذلك) يعني مطلقاً بالنحو المذكور (١٠) (قوله : وان كان الراجح) يعني إذا كان الاحتياط التام موجباً لاختلال النظام فالراجح لمن التفت إلى ذلك التبعيض في الاحتياط والاقتصار فيه على ما لا يلزم منه الاختلال وترجيح الاحتياط في الموارد المهتم بها ، أو يكون احتمال التكليف فيها أقوى على الاحتياط