الترجيح تعييناً أو التخيير تخييراً ، وأين ذلك مما إذا لم يكن المطلوب إلا الأخذ بخصوص ما صدر واقعاً وهو حاصل والأخذ بخصوص أحدهما ربما لا يكون إليه بموصل. نعم لو كان التخيير بين الخبرين لأجل إبدائهما احتمال الوجوب والحرمة وإحداثهما الترديد بينهما لكان القياس في محله لدلالة الدليل على التخيير بينهما على التخيير هاهنا فتأمل جيداً. ولا مجال هاهنا لقاعدة قبح العقاب بلا بيان فانه لا قصور فيه هاهنا وإنما يكون عدم تنجز التكليف لعدم التمكن من الموافقة القطعية
______________________________________________________
الفاعل راجع إلى أحدهما (١) (قوله : مما إذا لم يكن المطلوب) كما فيما نحن فيه إذ ليس إلّا الحكم الواقعي (٢) (قوله : وهو حاصل) يعني للالتزام به إجمالا (٣) (قوله : والأخذ بخصوص) يعني الأخذ بأحدهما تخييراً أو تعيينا (٤) (قوله : ربما لا يكون) إذ أحدهما محتمل الواقع (٥) (قوله : على التخيير بينهما) متعلق ب (الدليل) والضمير راجع إلى (الخبرين) (٦) (قوله : على التخيير هاهنا) متعلق ب (دلالة) (٧) (قوله : فتأمل جيداً) يمكن أن يكون إشارة إلى القطع بعدم كون المناط إبداء الاحتمال ، ضرورة أنه لو قام أحد الخبرين على الوجوب والآخر على الحرمة واحتمل كون الحكم الواقعي هو الكراهة مثلا لا يجوز الالتزام باحتمال الكراهة بل يجب الالتزام بخصوص مضمون أحد الخبرين (٨) (قوله : ولا مجال هاهنا) هذا رد على الوجه الأول وهو الحكم بالبراءة عقلا ، وحاصله أنه لا وجه لتطبيق قاعدة قبح العقاب بلا بيان في المقام لوجود البيان وهو العلم بلزوم الفعل أو الترك كما لو علم بوجوب شيء أو حرمة آخر فانه لا ينبغي التأمل في وجوب الاحتياط معه بفعل الأول وترك الثاني ، غاية الأمر ان المكلف في المقام لا يمكنه الاحتياط والموافقة القطعية لامتناع الجمع بين الفعل والترك لكونهما نقيضين كما لا يمكنه المخالفة القطعية لامتناع ترك النقيضين فلا يترتب على العلم المذكور أثر في نظر العقل ويسقط عن المنجزية ، فعدم منجزيته ليس لعدم كونه