ومن جهة التخيير بين الواجبين المتزاحمين وعلى تقدير أنها من باب الطريقية فانه وإن كان على خلاف القاعدة إلا ان أحدهما تعييناً أو تخييراً حيث كان واجداً لما هو المناط للطريقية من احتمال الإصابة مع اجتماع سائر الشرائط جعل حجة في هذه الصورة بأدلة
______________________________________________________
عما استدل به لكل واحد من بقية الأقوال وإشارة إلى الاستدلال للقول بوجوب الأخذ بأحدهما والرد عليه (وحاصل الاستدلال) انه لا إشكال في وجوب الأخذ بأحد الخبرين لو دل على وجوب شيء والآخر على حرمته ولا فرق بين مورد تعارض الخبرين وبين المقام فما دل على وجوب الأخذ تخييراً هناك دال عليه هنا (وحاصل الجواب عنه) : ان قياس المقام بصورة التعارض قياس مع الفارق فانه إذا نبي على كون حجية الخبر من باب السببية فالتخيير حينئذ يكون على القاعدة لأن كل فرد من الخبر يكون واجد المناط وجوب الأخذ به فمع تعارض الخبرين لما لم يمكن الأخذ بهما معاً وجب الأخذ بأحدهما تخييراً كما هو القاعدة في جميع المقتضيات المتزاحمة التي لا يمكن إعمال جميعها فانه يتخير بينها في الأعمال كالغريقين للذين لا يمكن إنقاذهما معاً ، وحينئذ لا مجال لقياس المقام بصورة التعارض فان كلا من احتمالي الوجوب والحرمة لا اقتضاء له في وجوب الأخذ به حتى يتخير بينهما من جهة التزاحم ، وان نبي على كون حجية الخبر من باب الطريقية فان الأصل عند التعارض وان كان هو التساقط دون الترجيح والتخيير إلا أنه لما قام الدليل على الترجيح مع وجود المرجح والتخيير مع عدمه أمكن ان يكون الوجه فيه هو الطريقية النوعية التي عليها الخبر ، ومن المعلوم عدم وجود صفة الطريقية المذكورة في احتمالي الوجوب والحرمة فكيف يصح قياسهما بذلك المقام (١) (قوله : ومن جهة) عطف تفسيري على القاعدة (٢) (قوله : أحدهما تعيينا) يعني مع وجود المرجح فيه (٣) (قوله : أو تخييراً) يعني مع عدم المرجح (٤) (قوله : للطريقية) يعني الطريقية الفعلية (٥) (قوله : من احتمال) بيان للمناط والمراد الطريقية النوعية التي لا ينافيها وجود المعارض (٦) (قوله : جعل حجة) الضمير النائب عن