ولا مانع عنه عقلا ولا نقلا وقد عرفت انه لا يجب موافقة الأحكام التزاماً ولو وجب لكان الالتزام إجمالا بما هو الواقع معه ممكنا والالتزام التفصيليّ بأحدهما لو لم يكن تشريعاً محرماً لما نهض على وجوبه دليل قطعاً ، وقياسه بتعارض الخبرين الدال أحدهما على الحرمة والآخر على الوجوب باطل فان التخيير بينهما على تقدير كون الاخبار حجة من باب السببية يكون على القاعدة
______________________________________________________
فتكون حجة على ثبوت الإباحة فيه شرعا. هذا ولكن قد عرفت أن مفاد الرواية جعل الحل الواقعي المقابل للحرمة في ظرف الشك في الحرمة نظير قاعدة الطهارة وقاعدة الحرية وغيرهما ، ومن المعلوم أن الحل المقابل للحرمة ليس هو الإباحة شرعا بل هو أعم منها ومن الاستحباب والوجوب والكراهة. مع انه لو سلم كون مفادها جعل الحل ظاهراً في ظرف الشك في الحرمة من دون نظر إلى جعل الحل الواقعي ليترتب عليه آثاره فليس الحل المجعول إلا ما يقابل الحرمة لا ما يرادف الإباحة شرعاً فإثبات الإباحة بالرواية يتوقف على تطبيقها بلحاظ احتمال الوجوب وحرمة الترك ولولاه لم تكن دليلا إلا على مجرد رفع المنع ورفع وجوب الاحتياط. فتأمل جيداً (١) (قوله : ولا مانع عنه عقلا) كما في الشبهة المحصورة (٢) (قوله : ولا نقلا) كما في الشبهة البدوية بناء على تقديم اخبار الاحتياط كما هو مذهب الأخباريين (٣) (قوله : وقد عرفت انه لا يجب) دفع لما يتوهم من أن كل شيء لك حلال وان كان في نفسه لا قصور فيه من حيث شموله للمقام إلا انه ممنوع من أجل ما دل على وجوب الموافقة الالتزامية لأن جعل الإباحة يوجب الالتزام بما علم انه خلاف الحكم الواقعي (وحاصل الدفع) : انك قد عرفت أنه لا دليل على وجوب الموافقة الالتزامية ، ولو سلم وجوبها فاللازم الالتزام بالواقع إجمالا وهو لا ينافي الالتزام بالإباحة تفصيلا ظاهراً (٤) (قوله : والالتزام التفصيليّ) شروع في الرد على القول بوجوب الأخذ بأحدهما (٥) (قوله : لو لم يكن تشريعاً) بل قد عرفت انه تشريع محرم (٦) (قوله : وقياسه بتعارض الخبرين) شروع في الجواب