أو كان أحدهما المعين كذلك لم يكن إشكال في عدم جواز طرحهما والرجوع إلى الإباحة لأنها مخالفة عملية قطعية ـ على ما أفاد شيخنا الأستاذ قدسسره ـ إلا أن الحكم أيضا فيهما إذا كانا كذلك هو التخيير عقلا بين إتيانه على وجه قربي بأن يؤتى به بداعي احتمال طلبه وتركه كذلك لعدم الترجيح وقبحه بلا مرجح. فانقدح أنه لا وجه لتخصيص المورد بالتوصليين بالنسبة إلى ما هو المهم في المقام وان اختص بعض الوجوه بهما كما لا يخفى. ولا يذهب عليك ان استقلال العقل بالتخيير إنما هو فيما لا يحتمل الترجيح في أحدهما
______________________________________________________
(١) يعني الوجوه في المسألة التي منها الرجوع إلى البراءة (٢) (قوله : لأنها مخالفة عملية) هذا ربما ينافي ما سيأتي منه (ره) من الرجوع إلى الإباحة عند الاضطرار إلى بعض أطراف الشبهة المحصورة لعدم الفرق بينه وبين المقام إلا أن يكون هذا منه جريا على مذاق شيخه. فتأمل (٣) (قوله : لا وجه لتخصيص المورد) المقصود به التعريض بشيخه في رسائله حيث انه بعد ما ذكر وجوها في المسألة منها الرجوع إلى الإباحة ظاهراً قال : ومحل هذه الوجوه ما لو كان كل من الوجوب والتحريم توصليا ... إلخ ، فان مقصوده وإن كان أن تمام الوجوه المذكورة إنما تكون في الصورة المذكورة لا تخصيص مرجعية أصالة التخيير بها ، لكن لما كان المهم وهو أصالة التخيير لا يختص بالصورة المذكورة كان المناسب له التعرض لذلك. فتأمل (٤) (قوله : ما هو المهم) يعني أصالة التخيير التي عقد لها المبحث (٥) (قوله : بعض الوجوه) يعني القول بالإباحة (٦) (قوله : ولا يذهب عليك ان استقلال) يعني أن ما ذكرنا من استقلال العقل بالتخيير بين الفعل والترك إنما هو فيما لم يحتمل أهمية أحد الحكمين على تقدير ثبوته ، أما مع احتمال أهميته في ظرف ثبوته لزيادة مصلحته أو مفسدته فالعقل يحكم بتعين موافقة محتمل الأهمية ، فلو دار الأمر بين وجوب شيء وحرمته واحتمل أهمية الوجوب على تقدير ثبوته واقعا لتأكد