على التعيين ومع احتماله لا يبعد دعوى استقلاله بتعينه ، كما هو الحال في دوران الأمر بين التخيير والتعيين في غير المقام ، ولكن الترجيح إنما يكون لشدة الطلب في أحدهما وزيادته على الطلب في الآخر بما لا يجوز الإخلال بها في صورة المزاحمة
______________________________________________________
مصلحته أو أهمية التحريم لتأكد مفسدته تعين الفعل في الأول والترك في الثاني كما هو الحال في الدوران بين التعيين والتخيير العقليين ، كما في المتزاحمات فانه كما لا ريب عند تزاحم المقتضيات في وجوب الأخذ بالأهم منها ـ لو كان ـ لأن الأخذ بالمهم تفويت للمقدار الأهم بلا مسوغ كذلك يجب الأخذ بمحتمل الأهمية ، فكما يجب إنقاذ من يعلم أنه نبيّ عند دوران الأمر بين إنقاذه وإنقاذ مؤمن غيره لعدم التمكن من إنقاذهما معاً ، كذا يجب إنقاذ من يحتمل انه نبيّ عند الدوران المذكور وكذا نقول في المقام إذا احتمل أهمية أحد الحكمين بعينه يكون من الدوران بين التعيين والتخيير العقلي والأصل التعيين (قلت) : قياس المقام على صورة الدوران بين التعيين والتخيير في المتزاحمات غير ظاهر ، إذ التعيين مع إحراز الأهمية إنما هو من جهة لزوم التفويت ، ومع احتمال الأهمية من جهة الشك في المزاحمة الّذي هو كالشك في وجود المزاحم موجب للاحتياط ، والمقام ليس من التزاحم في شيء إذ لم يحرز المقتضي إلا لأحد الحكمين فلا موجب للأخذ ٠ بمحتمل الأهمية على تقدير ثبوته. نعم لو كان أحد الحكمين مظنونا والآخر محتملا وجرت مقدمات الانسداد وجب الأخذ بالمظنون على ما تقدم. فتأمل (١) (قوله : على التعيين) أما لو احتمل الترجيح في أحدهما على الترديد فلا مجال لاحتمال التعيين كما هو ظاهر (٢) (قوله في غير المقام) يعني مقام التزاحم (٣) (قوله : ولكن الترجيح) يعني الترجيح المحتمل الموجب للتعيين في نظر العقل إنما هو بمعنى شدة الطلب في أحدهما وأهمية مصلحته أو مفسدته بالنسبة إلى الآخر لا غير ذلك (٤) (قوله : بما لا يجوز الإخلال) يعني بحيث تبلغ شدة الطلب حداً موجباً للترجيح على تقدير التزاحم بإحراز المقتضى من