ووجب الترجيح بها وكذا وجب ترجيح احتمال ذي المزية في صورة الدوران ولا وجه لترجيح احتمال الحرمة مطلقاً لأجل ان دفع المفسدة أولى من ترك المصلحة ضرورة أنه رُب واجب يكون مقدما على الحرام في صورة المزاحمة بلا كلام فكيف يقدم على احتماله احتماله في صورة الدوران بين مثليهما فافهم
______________________________________________________
الجانبين (١) (قوله : ووجب) معطوف على (لا يجوز) وضمير بها في المقامين راجع إلى الشك والزيادة (٢) (قوله : وكذا وجب) على معطوف (لا يجوز) أيضاً يعنى بحيث تكون شدة الطلب تبلغ حدا موجبا للتعيين في محتملها عند الدوران بين التعيين والتخيير (٣) (قوله : الحرمة مطلقا) يعني وان لم تكن مشتملة على الشدة والزيادة (٤) (قوله : يكون مقدما على) كما لو توقف إنقاذ الغريق على استطراق أرض مغصوبة أو ركوب سفينة كذلك (٥) (قوله : على احتماله) ضمير الأول للواجب والثاني للحرام (٦) (قوله : مثليهما) أي الوجوب والتحريم. تنبيه. لو بني على التخيير في المقام فهل هو ابتدائي بحيث لا يجوز له في الزمان الثاني اختيار غير ما اختاره أولا ، أو استمراري؟ قولان أقواهما الثاني لعدم الفرق بين الوقائع في نظر العقل فكما يخير في الزمان الأول يخير في الزمان الثاني. ودعوى لزوم المخالفة القطعية لو اختار غير ما اختاره أولا مندفعة بلزوم الموافقة القطعية أيضا ولا ترجيح للموافقة الاحتمالية على الموافقة القطعية الملازمة للمخالفة القطعية. هذا بناء على التخيير العملي أما بناء على التخيير في الأخذ بأحد المحتملين فحيث كان المستند فيه اخبار التخيير بين المتعارضين فالمرجع إطلاق تلك الاخبار ، ومع عدمه الاستصحاب والظاهر ثبوت الإطلاق لأخبار التخيير من حيث الزمان لأن اختلاف الزمان موجب لتعدد الوقائع التي لا فرق فيها في مرجعية تلك الاخبار كما هو ظاهر بالتأمل ، فالتخيير إذاً استمراري أيضا وسيأتي إن شاء الله في أحكام التعارض ماله نفع في المقام فانتظر والله سبحانه الموفق المعين.