أنه مطلقاً موجب لجواز ارتكاب أحد الأطراف أو تركه تعييناً أو تخييراً وهو ينافي العلم بحرمة المعلوم أو بوجوبه بينها فعلا وكذلك لا فرق بين أن يكون الاضطرار كذلك سابقاً على حدوث العلم أولا حقاً وذلك لأن التكليف [١]
______________________________________________________
الواقع بحالة عدم انطباقه على ما يختار ، ولذا لا ريب في ان ما يختاره لرفع الاضطرار حلال واقعاً وان كان هو النجس ، وذلك كله شاهد بكون الاضطرار إلى غير المعين اضطرارا إلى الحرام في الجملة ولو تخييراً وانه كاف في تقييد الواقع. فلاحظ (وأما) بقية صور الاضطرار إلى غير معين فيعلم الحكم فيها مما تقدم في الثلاث الأخيرة من صور الاضطرار إلى معين لعدم الفرق بينها في مقتضيات الاحتياط. ويعلم ذلك بمقايسة كل صورة إلى نظيرتها ، فلاحظ والله سبحانه ولي التوفيق (١) (قوله : انه مطلقاً) يعني سواء أكان اضطرارا إلى معين أم إلى غير معين (٢) (قوله : ارتكاب) يعني في الشبهة التحريمية (٣) (قوله : أو تركه) يعني في الشبهة الوجوبية (٤) (قوله : تعييناً) يعني إذا كان الاضطرار إلى معين (٥) (قوله : أو تخييراً) يعني إذا كان الاضطرار إلى غير معين (٦) (قوله : وهو ينافي العلم) لأن جواز ارتكاب واحد ينافي حرمته على تقدير الارتكاب فلا بد من تضييق دائرة الحرمة وتقييد إطلاقها فتختص بالنجس ان كان هو الباقي ولا تكون له ان كان ما ارتكب فيكون ثبوت الحرمة مشكوكا للشك في كون الباقي هو النجس كما عرفت بيانه أيضا في الحاشية السابقة (٧) (قوله : وكذلك لا فرق) يعني فلا يجب الاحتياط في الباقي ولو كان الاضطرار مطلقاً لا حقاً للعلم الإجمالي (٨) (قوله : وذلك لأن التكليف) إشارة إلى وجه القول بوجوب
__________________
[١] لا يخفى ان ذلك انما يتم فيما كان الاضطرار إلى أحدهما لا بعينه واما لو كان إلى أحدهما المعين فلا يكون بمانع عن تأثير العلم للتنجز لعدم منعه عن العلم بفعلية التكليف المعلوم إجمالا المردد بين ان يكون التكليف المحدود في ذلك الطرف أو المطلق في الطرف الآخر ضرورة عدم ما يوجب عدم فعلية مثل هذا المعلوم أصلا وعروض