ولو كان هو الأقل فيتأتى من المكلف معه قصد الوجه واحتمال اشتماله على ما ليس من أجزائه ليس بضائر إذا قصد وجوب المأتي على إجماله بلا تمييز ما له دخل في الواجب من أجزائه لا سيما إذا دار الزائد بين كونه جزءاً لماهيته وجزءاً لفرده حيث ينطبق الواجب على المأتي حينئذ بتمامه وكماله لأن الطبيعي يصدق على الفرد
______________________________________________________
ويمتنع أن ينطبق على الأكثر. نعم الأكثر فيه الواجب ويشتمل على الواجب لا أنه هو الواجب وحينئذ كيف يمكن فعل الأكثر مقترناً بوجهه غاية ووصفاً. (فالأولى) أن يقال : ان قصد الوجه في الاجزاء أيضا ممكن لأنه عبارة عن إتيان الفعل الخارجي عن إرادة فعل الواجب لوجوبه وهو حاصل لأن فعل الزائد لا يكون إلّا عن هذه الإرادة ، كما أشرنا إلى ذلك سابقاً ، ومثله فعل كل واحد من الأطراف في الشبهة الوجوبية مع التردد بين المتباينين لكن عرفت أن هذا خلاف ظاهر معقد الإجماع. فتأمل (١) (قوله : جزءاً لماهيته وجزءاً لفرده) جزء الماهية هو الّذي بانتفائه تنتفي الماهية وجزء الفرد هو الّذي بانتفائه ينتفي الفرد وان لم تنتف الماهية ويكون ذلك في الماهيات المشككة التي تنطبق على الكثير بعين انطباقها على القليل فالكثير كله فرد واحد كالقليل وكل جزء من الكثير جزء من الفرد وليس جزءاً من الماهية لأنه بانتفائه ينتفي الكثير ولا تنتفي الماهية ، وحينئذ فإذا وجبت الماهية فعند الإتيان بالفرد الكثير لا بد من قصد الوجوب في كل واحد من اجزائه لأن الماهية الواجبة تنطبق على الكثير بتمام اجزائه ، وحينئذ فإذا تردد الشيء بين كونه جزءاً للماهية وجزءاً للفرد يتأتى قصد الوجوب فيه ، وإن لم يعلم وجوبه بوجوب الماهية للشك في كونه جزءاً من الماهية. ومما ذكرنا يظهر لك الإشكال في كون الأذكار المستحبة في الصلاة مثل القنوت والتكبير للهوي للركوع والسجود وللرفع منهما وغيرهما أجزاء صلاتية لامتناع كونها أجزاء للماهية إذ انتفاؤها لا يوجب انتفاء الماهية وامتناع كونها أجزاء للفرد لامتناع قصد الوجوب فيها إجماعا ظاهراً فكيف تكون حينئذ اجزاء صلاتية ، وقد يترتب