بمشخصاته (نعم) لو دار بين كونه جزءاً ومقارناً لما كان منطبقاً عليه بتمامه لو لم يكن جزءاً لكنه غير ضائر لانطباقه عليه أيضا فيما لم يكن ذاك الزائد جزءاً غايته لا بتمامه بل بسائر أجزائه. هذا ـ مضافا إلى أن اعتبار قصد الوجه من رأس مما يقطع بخلافه ـ مع أن الكلام في هذه المسألة لا يختص بما لا بد أن يؤتى به على وجه الامتثال من العبادات ـ مع أنه لو قيل باعتبار قصد الوجه في الامتثال فيها على وجه ينافيه التردد والاحتمال فلا وجه معه للزوم مراعاة الأمر المعلوم أصلا ولو بإتيان الأقل لو لم يحصل الغرض
______________________________________________________
على ذلك أن فعلها في غير محلها لا يوجب البطلان من جهة الزيادة العمدية المستفاد قدحها في الصلاة من مثل قوله عليهالسلام في رواية أبي بصير : من زاد في صلاته فعليه الإعادة ، لعدم صدق الزيادة عليها إذا كان فعلها في غير محلها على النحو الّذي يؤتى بها عليه لو فعلت في محلها. نعم لو أتي بها في غير محلها بقصد الجزئية من الصلاة كسائر الاجزاء الصلاتية من الركوع والسجود بطلت الصلاة ، بل الظاهر ذلك لو أتي بها في محلها بالقصد المذكور لما عرفت من عدم كونها أجزاء صلاتية فالإتيان بها بقصد الجزئية يوجب صدق الزيادة العمدية ، كما أوضحنا ذلك في الفقه فراجع (١) (قوله : بمشخصاته) كان الأولى أن يقول : باجزائه (٢) (قوله : لما كان منطبقاً) جواب «لو» (٣) (قوله : بتمامه) يعني حتى الآمر المقارن لو لم يكن جزءاً ، وحينئذ لا يمكن الإتيان به بقصد الوجوب لاحتمال كونه مقارناً لا جزءاً فلا يكون واجباً نظير الأذكار الصلاتية التي أشرنا إليها (٤) (قوله : لانطباقه عليه) يعني لانطباق الواجب على المأتي به في الجملة لا على تمامه بل على اجزائه المعلومة (٥) (قوله : لا يختص بما) بل يجري في التوصليات التي لا يتوقف حصول الغرض فيها على قصد الامتثال فضلا عن قصد الوجه (٦) (قوله : من العبادات) بيان لما الموصولة (٧) (قوله : مع انه لو قيل باعتبار قصد) هذا إشكال على قول المتفصي : فلم يبق الا التخلص (٨) (قوله : لو لم يحصل الغرض) فانه إذا لم يحصل غرض الآمر لا يسقط الأمر والعقل انما يحكم بوجوب موافقته