بنفسه أو أثره ووجوب الإعادة إنما هو أثر بقاء الأمر الأول بعد العلم مع انه عقلي وليس إلا من باب وجوب الإطاعة عقلا (لأنه يقال) : إن الجزئية وإن كانت غير مجعولة بنفسها إلا انها مجعولة بمنشإ انتزاعها وهذا كاف في صحة رفعها (لا يقال): إنما يكون ارتفاع الأمر الانتزاعي برفع منشأ انتزاعه وهو الأمر الأول ولا دليل آخر على امر آخر بالخالي عنه (لأنه يقال) : نعم وإن كان ارتفاعه بارتفاع منشأ انتزاعه
______________________________________________________
الوجوب النفسيّ للأكثر أن تطبيقه على الوجوب المذكور معارض بتطبيقه على وجوب الأقل فانه مشكوك أيضا واحتمال معارضة تطبيقه على الجزئية بتطبيقه على كلية الأقل فانها مشكوكة. مندفع بأنه لا أثر لرفع كلية الأقل إذ وجوب الإتيان به عقلا ليس من آثار كليته. لكن فيه ما عرفت من أن الجزئية من الاعتبارات المنتزعة من الوجوب فرفعها إنما يكون برفعه فإذا امتنع رفعه امتنع رفعها. فتأمل (١) (قوله : بنفسه أو اثره) إذ الرفع فيه رفع تشريعي والرفع التشريعي إنما يتعلق بالأمر الشرعي فإذا لم يكن الشيء امرا شرعيا ولا ذا أثر شرعي ليكون رفعه بلحاظه امتنع رفعه تشريعا وان كان رفعه تكوينا ممكنا إلا ان الحديث ليس متضمنا لذلك وإلّا لزم الكذب (٢) (قوله : ووجوب الإعادة) دفع توهم أن الجزئية لها أثر شرعي وهو وجوب الإعادة فيصح رفعها بلحاظه. ووجه الدفع : ان وجوب الإعادة عبارة أخرى عن وجوب إطاعة الأمر بفعل المأمور به تاما بعد فعله ناقصا وهو أثر عقلي لبقاء الأمر الأول ، واما وجوب الإعادة شرعا فهو عين بقاء الأمر وعدم سقوطه بفعل الأقل وليس أثرا للجزئية أصلا (٣) (قوله : وهو الأمر الأول) المراد بالأمر الأول الوجوب النفسيّ الثابت للأكثر ، وحينئذ يكون الوجوب النفسيّ للأقل مشكوكا فيجري فيه الحديث ولا دليل على وجوبه حينئذ كما عرفت ، وهذا مبني على وجوب الجزء لغيره اما على تقدير وجوبه لنفسه فقد عرفت انه لا يمكن رفع الوجوب النفسيّ الضمني