قاض برفع جزئية ما شك في جزئيته فبمثله يرتفع الإجمال والتردد عما تردد أمره بين الأقل والأكثر ويعيِّنه في الأول (لا يقال) : إن جزئية السورة المجهولة ـ مثلا ـ ليست بمجعولة وليس لها أثر مجعول والمرفوع بحديث الرفع إنما هو المجعول
______________________________________________________
أمكن رفع الوجوب النفسيّ الضمني الثابت للزائد بمثل حديث الرفع لكونه مما لا يُعلم ، وان كان الوجه في الانحلال هو العلم الإجمالي بوجوب الأقل اما لنفسه أو لغيره أمكن رفع الوجوب النفسيّ الاستقلالي الثابت للأكثر بمثل الحديث المذكور لكونه أيضا مما لا يعلم وهذا واضح (وعلى) الثاني فان كان الوجه في الاحتياط امتناع الانحلال من جهة التلازم بين الوجوبات النفسيّة الضمنية وبين الوجوب النفسيّ والغيري أشكل جريان الحديث سواء كان لرفع الوجوب النفسيّ الاستقلالي للأكثر أم الضمني للزائد أو الجزئية ، اما الأول فلأنه يعارض بجريانه لرفع الوجوب النفسيّ للأقل والعلم الإجمالي بوجوب الأقل لنفسه أو لغيره لا يمنع من جريانه فيه لأنه لا ينجز على تقدير الوجوب الغيري للأقل لارتفاع الوجوب النفسيّ للأكثر المانع من تنجز الوجوب الغيري للأقل ـ لو كان ـ واما الثاني فلمنافاة جريانه لرفع الوجوب الضمني مع البناء على تنجز وجوب الأقل لنفسه لأن الجمع بينهما يوجب احتمال التفكيك ، وقد عرفت انه ممتنع ، ومنه يظهر الحال في الثالث إذ لا معنى لرفع الجزئية إلا رفع الوجوب الضمني المتعلق بالجزء لأن الجزئية من الاعتبارات المنزعة من نفس الوجوب المذكور فلا معنى لرفعها الا رفع منشأ انتزاعها ، وقد عرفت امتناعه لاقتضاء رفعه التفكيك بين الوجوبات الضمنية احتمالا ، وقد عرفت انه ممتنع جزما ، وان كان الوجه في الاحتياط شبهة الغرض ، أو شبهة الشك في سقوط الأمر ، أو شبهة إهمال الموضوع ، فلا مجال للبراءة الشرعية أيضا لعدم جريانها في أمثال هذه المقامات. وبالجملة : فالتفكيك بين البراءة العقلية والشرعية في الجريان وعدمه مشكل جداً (١) (قوله : قاض برفع جزئية) ربما ينسب إلى المصنف (ره) أن الوجه في تخصيص تطبيق الحديث على الجزئية المشكوكة دون