محال لأن الالتفات متأخر عن الحكم فكيف يؤخذ في موضوعه (قلت) : ذاك في الالتفات إلى الحكم لا في الالتفات إلى الموضوع ، والثاني هو محل الكلام (الثاني) أن يكلف الملتفت بالتمام والناسي بالناقص ولكن لا بعنوان الناسي بل بعنوان ملازم له مثل ضعيف الدماغ أو رطب الدماغ أو نحو ذلك (الثالث) أن يكلف الملتفت بالتمام ولا يكلف الناسي بشيء ولكن يصح فعله للناقص لاشتماله على المصلحة ويكفي في بعثه إلى الناقص اعتقاده توجه أمر الملتفت إليه فيأتي بالناقص بداعي موافقة أمر الملتفت بالتمام ، وهذا الوجه الأخير ذكره المصنف (رحمهالله) في حاشيته على الرسائل ، والوجهان الأولان وان كان لا بأس بهما في مقام الثبوت إلا انهما خلاف ما عليه الأدلة الدالة على الجزئية وعدمها بالإضافة إلى الملتفت والناسي ، فان الجمع بين الأدلة الدالة على الجزئية وبين حديث : لا تعاد الصلاة ونحوه مما دل على صحة صلاة الناسي إذا ترك ما عدا الأركان يقتضي إطلاق جزئية الأركان وثبوتها في حالي الالتفات إليها والنسيان وتخصيص جزئية كل جزء جزء عداها بالالتفات إليه ، فما التفت إليه منها فهو جزء وما لم يلتفت إليه فليس بجزء ، فالملتفت والناسي لا بد أن يشتركا في الأمر بالأركان وقد يشتركان في الأمر بما عداها إذا لم يكن موضوعا للنسيان فيختلف أمر الناسي سعة وضيقاً باختلاف حال النسيان من حيث طروؤه على تمام ما عدا الأركان أو على بعضه كثيراً أو قليلا. ومنه يظهر لك عدم تمامية الوجه الأخير (أولا) من جهة انه لا بد من أمر الناسي بالأركان وبالمقدار الملتفت إليه من الاجزاء زائداً عليها لوجود المقتضي وهو المصلحة في فعله وعدم المانع (وثانياً) من جهة أن إطاعة أمر الملتفت لا توجب عبادية فعله بعد ما لم يكن فعله موضوعا له إلا أن يكون من باب الاشتباه في التطبيق. فتأمل. كما منه يظهر أن فعل الناسي انما كان عبادة وطاعة لأمره المتعلق به وليس له في ذلك خطأ واشتباه ، بل كما هو غافل عن كونه ناسياً غافل عن كونه ملتفتاً. نعم هو ملتفت إلى ما فعله من الاجزاء كالملتفت إلى تمام الاجزاء وليس الاختلاف بينه وبين الملتفت الا غفلته عن الجزء المنسي والتفات الملتفت إليه الّذي هو معنى كونه